• والأثر في المصنف لعبد الرزاق رقم (١٣٨٨٨). • وقال الأمام المهدي في "البحر الزخار" (٣/ ٢٦٧): "فلا يحرِّم - أي الرضاع - بعد حولين لقول علي ﵇: "خذ بأي رجلي جاريتك … الخبر". اهـ. وقال محمد بن بهران في كتاب "جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار" (٣/ ٢٦٧ - البحر): "قوله: "خذ بأي رجلي أمتك شئت" الخبر. لفظه في "أصول الأحكام" عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ﵇: "أن رجلًا أتاه فقال: إن لي زوجة، وإني أصبت خادمة فأتيتها يومًا، فقالت: إني أرويتها من ثديي، فما تقول في ذلك؟ فقال علي ﵇: انطلق قاتل زوجتك عقوبة ما أتت، وخذ بأي رجلي أمتك شئت، لا رضاع إلا ما أنبت لحمًا أو شد عظمًا، ولا رضاع بعد فصال"، انتهى. وخلاصة القول أن أثر ابن حزم فيه اضطراب، ولذلك لم يحك الفقهاء عن علي ﵁ أن رضاع الكبير معتبر كرضاع الصغير، فإنه لا يصح عنه والله أعلم. انظر: موسوعة فقه علي بن أبي طالب (ص ٢٧٧ - ٢٧٨). (٢) في "التمهيد" (١١/ ٣٧٤ - الفاروق) حيث قال: والصحيح عنه أن لا رضاع بعد فطام. (٣) حكاه عنها ابن عبد البر في "التمهيد" (١١/ ٣٧٤) وأخرج أثرها عبد الرزاق رقم (١٣٨٨٤).