للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منه، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية (١) وهذا هو الراجح عندي، وبه يحصل الجمع بين الأحاديث، وذلك بأن تجعل قصة سالم المذكورة مخصصة لعموم: "إنَّما الرضاع من المجاعة" (٢)، و"لا رضاع إلَّا في الحولين" (٣)، و"لا رضاع إلا ما فتقَ الأمعاء وكان قبل الفطام" (٤)، و"لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبتَ اللحمَ" (٥).

وهذه [طريق] (٦) متوسطة بين طريقة من استدلّ بهذه الأحاديث على أنه لا حكم لرضاع الكبير مطلقًا، وبين من جعل رضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقًا لما لا يخلو عنه كل واحدة من هاتين الطريقتين من التعسف كما سيأتي بيانه.

ويؤيدُ هذا أن سؤال سهلة امرأة أبي حذيفة كان بعد نزول آية الحجاب، وهي مصرّحة بعدم جواز إبداء الزينة لغير من في الآية، فلا يخص منها غير من استثناه الله تعالى إلا بدليل [كقضية] (٧) سالم وما كان مماثلًا لها في تلك العلة التي هي الحاجة إلى رفع الحجاب من غير أن يقيد ذلك بحاجة مخصوصة من الحاجات المقتضية لرفع الحجاب ولا بشخص من الأشخاص ولا مقدارٍ من عمر الرضيع معلوم.

وقد ثبت في حديث (٨) سهلة أنها قالت للنبيّ : "إن سالمًا ذو لحية. فقال: أرضعيه" وينبغي أن يكون الرضاع خمس رضعات لما تقدم في الباب الأول.

قوله: (الغلام الأيفع) هو من راهق عشرين سنة على ما في القاموس (٩).


(١) في "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ٦٠).
(٢) يأتي برقم (٢٩٦٥) من كتابنا هذا.
(٣) يأتي برقم (٢٩٦٣) من كتابنا هذا.
(٤) يأتي برقم (٢٩٦٢) من كتابنا هذا.
(٥) أخرجه أحمد (٦/ ٨٠ رقم ٤١١٤ - شاكر)، وفي سنده أبو موسى الهلالي وأبوه وهما مجهولان، وأخرجه من وجه آخر عبد الرزاق في المصنف رقم (١٣٨٩٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٤٦١) من حديث أبي حصين عن أبي عطية قال: جاء رجل إلى ابن مسعود … فذكره بمعناه وهو حديث ضعيف. وانظر: الإرواء رقم (٢١٥٣).
(٦) في المخطوط (ب): (طريقة).
(٧) في المخطوط (ب): (كقصة).
(٨) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٣٠/ ١٤٥٣).
(٩) في القاموس المحيط (ص ١٠٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>