للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(القول الرابع): ثلاثون شهرًا، وهو رواية عن أبي حنيفة (١) وزفر (٢).

(القول الخامس): في الحولين وما قاربهما. روي ذلك عن مالك، وروي عنه أن الرَّضاعَ بعد الحولين لا يحرّم قليله ولا كثيره كما في الموطأ (٣).

(القول السادس): ثلاث سنين (٤)، وهو مرويّ عن جماعة من أهل الكوفة، وعن الحسن بن صالح (٥).

(القول السابع): سبع سنين (٦)، روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز.

(القول الثامن): حولان [واثنا] عشر يومًا (٧). روي عن ربيعة.

(القول التاسع): أن الرَّضاع يعتبر فيه الصِّغَر إلا فيما دعت إليه الحاجة كرضاع الكبر الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشقّ احتجابها


(١) البدائع (٤/ ٦) والاختيار (٣/ ١٥٦).
(٢) موسوعة فقه الإمام زفر (٢/ ٩٠ - ٩١).
• قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٤٦): "باب من قال: لا رضاع بعد حولين، لقوله تعالى: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] أشار بهذا إلى قول الحنفية أن أقصى مدة الرضاع ثلاثون شهرًا وحجتهم قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥] أي المدة المذكورة لكل من الحمل والفصال، وهذا تأويل غريب.
والمشهور عند الجمهور أنها تقدير مدة أقل الحمل وأكثر مدة الرضاع، وإلى ذلك صار أبو يوسف ومحمد بن الحسن، ويؤيد ذلك أن أبا حنيفة لا يفول أن أقصى الحمل سنتان ونصف". اهـ.
(٣) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٨/ ٢٥٧ رقم ٢٧٧٣٥): "فقال مالك في "الموطأ" - (٢/ ٦٠٤) -: الرَّضاعةَ، قليلُها وكثيرها إذا كان في الحولينِ تُحرِّمُ؛ فأما ما كان بعدَ الحولينِ، فإنَّ قليلُه وكثيرُه لا يُحرِّمُ شيئًا، وإنما هو بمنزلةِ الطعام".
وهو مقطوع صحيح، والله أعلم.
(٤) ذكره ابن القيم في "زاد المعاد" (٥/ ٥١٤) وابن قدامة في "المعنى" (١١/ ٣١٩) قال زفر: يستمر إلى ثلاث سنين إذا كان يجتزئ باللبن ولا يجتزئ بالطعام. ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٤٦).
(٥) انظر: زاد المعاد (٥/ ٥١٤).
(٦) قال عمر بن عبد العزيز: مدته إلى سبع سنين، وكان يزيد بن هارون يحكيه عنه كالمتعجِّب من قوله، وروي عنه خلافُ هذا. وحكى عنه ربيعة، أنَّ مدته حولان واثنا عشر يومًا.
(٧) في المخطوط (ب): (واثني).

<<  <  ج: ص:  >  >>