(١) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٨/ ٢٥٦ رقم ٢٧٧٣٠): "قال أبو عمر: قولُهُ: لا رضاعَ بعد الحولين، وقولُهُ: لا رضاع بعد الفصال، معنى واحد متقارب وإن كان بعض المتعسفين قد فرَّق بين ذلك". اهـ. (٢) حكاه عنها ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٨/ ٢٥٦ رقم ٢٧٧٣١). (٣) تقدم قريبًا أن الأثر الذي أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (١٣٨٨٨) وابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٩) فيه اضطراب، ولذلك لم يحك الفقهاء عن علي ﵁ أن رضاع الكبير معتبر كرضاع الصغير. فإنه لا يصح عنه. (٤) أخرجه سعيد بن منصور في السنن رقم (٩٨٠) وهو أثر صحيح وقد تقدم. (٥) موسوعة فقه الإمام الحسن البصري (١/ ٤٣٢). (٦) قال ابن المنذر في "الإشراف" (٤/ ١١٢ مسألة ٢٣٨٠): "واختلف أهل العلم فيما يحرم عن الرضاع في الحولين وبعدهما. فقال طائفة: ما كان في الحولين فهو محرم، ولا يحرم ما كان بعد الحولين كذلك قال ابن عباس، وروي ذلك عن ابن مسعود. وقال الزهري، وقتادة: لا رضاع بعد الفصال. وممن قال: لا رضاع بعد الحولين، الشعبي، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور. وقد اختلف فيه عن مالك فقال في الموطأ: كقول هؤلاء .... قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لظاهر قوله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]. (٧) انظر: "فتح الباري" (٩/ ١٤٦) وزاد المعاد (٥/ ٥١٣) والمغني (١١/ ٣١٢). (٨) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٠٣ رقم ٦). وهو أثر صحيح وقد تقدم. (٩) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٠٤ رقم ١١). وهو أثر صحيح وقد تقدم.