(٢) موسوعة فقه الإمام الثوري (٤١٩). (٣) عيون المجالس (٣/ ١٣٨٨ رقم ٩٦٩). (٤) موسوعة فقه الإمام زفر (٢/ ٩٠). (٥) حكاه عنه الكاساني في بدائع الصنائع (٤/ ٦). (٦) أخرج مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٠٣ رقم ٦): "عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الضغر، ولا رَضَاعة لكبير". وهو أثر صحيح، والله أعلم. (٧) المغني (١١/ ٣١٩). (٨) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٣٩٠٧) ومالك في الموطأ (٢/ ٦٠٤ رقم ١١) عن يحيى بن سعيد أنه قال: "سمعت سعيد بن المسيَّب يقول: لا رضاعة إلا ما كان في المهد، وإلا ما أنبت اللحم والدم". وهو أثر صحيح، والله أعلم. (٩) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٣٨٩٤) عن الشعبي قال: كل سعوط، أو وجور، أو رضاع يرضع قبل الحولين فهو يُحرِّم وما كان بعد الحولين فلا يُحرِّم. قال عبد الرزاق: والناس على هذا. وهو أثر صحيح، والله أعلم. • السَعوط: هو الدواء يوضع في الأنف. • والوَجور: هو الدواء يوضع في الفم. (١٠) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (١١/ ٣١٩). (١١) قال ابن المنذر في "الإشراف" (٤/ ١١١ - ١١٢): "قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله ﷺ قال: "إنما الرضاعة من المجاعة" - يأتي برقم (٢٩٦٥) من كتابنا هذا - ودل على صحة هذا القول، قوله ﵎: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣] فدل ذلك على أن لا حكم لما ارتضع المولود بعد الحولين. وجاءت الأخبار عن أصحاب رسول الله ﷺ موافقة لهذا القول. روينا معنى ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس، وأم سلمة. وبهذا نقول. وليس تخلو قصة سالم أن تكون منسوخةً أو خاصةً لسالم، كما قالت أم سلمة وسائر أزواج النبي ﷺ، ومن بالخاص والعام والناسخ والمنسوخ أعلم؟ =