للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وردّ ذلك بأنهما لم يصرّحا بالسماع من النبيّ ، وأيضًا حديث ابن عباس مما لا تثبت به الحجة كما سيجيء، ولو كان النسخ صحيحًا لما ترك التشبث به أمهات المؤمنين.

ومن أجوبتهم أيضًا حديث (١): "لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام"، وحديث (٢): "إنما الرضاعة من المجاعة"، وسيأتي الجواب عن ذلك كما سيأتي الجواب عن حديث (٣): "لا رضاع إلا ما كان في الحولين".

وقد اختلفوا في تقدير المدّة التي يقتضي الرضاع فيها التحريم على أقوال:

(الأول): أنه لا يحرّم منه إلا ما كان في الحولين، وقد حكاه في البحر (٤): عن عمر (٥)، وابن عباس (٦)، وابن مسعود (٧)، والعترة، والشافعي (٨)، وأبي


(١) يأتي برقم (٢٩٦٢) من كتابنا هذا.
(٢) يأتي برقم (٢٩٦٥) من كتابنا هذا.
(٣) يأتي برقم (٢٩٦٣) من كتابنا هذا.
(٤) البحر الزخار (٣/ ٢٦٥).
(٥) أخرج مالك في الموطأ (٢/ ٦٠٦ رقم ١٣): "عن مالك، عن عبد الله بن دينار، أنه قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر، وأنا معه عند دار القضاء، يسأله عن رضاعَةِ الكبير؟ فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني كانت لي وليدةٌ، وكنتُ أطؤها فعمدَتِ امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلتُ عليها. فقالت: دونكَ، فقد واللهِ، أرضعتها. فقال عمر: أوجعها وأتِ جاريتك فإنما الرضاعة رضاعةُ الصغير".
وهو أثر صحيح، والله أعلم.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٤٦١) من طريق نافع. وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٣٨٩٠) من طريق سالم بن عبد الله، كلاهما عن ابن عمر، به.
وإاسناده صحيح، والله أعلم.
(٦) أخرج سعيد بن منصور في "السنن" رقم (٩٨٠) عن ابن عباس قال: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين".
وهو أثر صحيح، والله أعلم.
(٧) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٣٨٩٥): "عن أبي عطية الوادعي قال: جاء رجل إلى ابن مسعود، فقال: إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها، فجعلت أمُصّه ثم أمُجّه، فأتيت أبا موسى فسألته، فقال: حرمت عليك، قال: فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى، فقال: ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه، فقال ابن مسعود، وأخذ بيد الرجل: أرضيعًا ترى هذا؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم. فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم" وهو أثر صحيح، والله أعلم.
(٨) روضة الطالبين (٩/ ٧) والبيان (١١/ ١٤٢ - ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>