للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحيحه (١) واللفظ له والحاكم (٢) وقال على شرط مسلم قال: قال رسول الله : "سبق درهم مائة ألف درهم، فقال رجل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: رجل له مال كثير أخذ من عرضه مائة ألف درهم فتصدّق بها، ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدّق به. فهذا تصدّق بنصف ماله … " الحديث.

ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ (٣).

ويؤيد الأوّل قوله تعالَى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ (٤).

ويمكن الجمع بأن الأفضل لمن كان يتكفف الناس إذا تصدّق بجميع ماله أن يتصدّق عن ظهر غنى.

والأفضل لمن يصبر على الفاقة أن يكون متصدّقًا بما يبلغ إليه جهده وإن لم يكن مستغنيًا عنه.

ويمكن أن يكون المراد بالغنى غنى النفس كما في حديث أبي هريرة عند الشيخين (٥) وغيرهما (٦): "ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس".

قوله: (اليد العليا) هي يد المتصدِّق، واليد السفلى يد المتصدِّق عليه، هكذا في النهاية (٧).

وسيأتي في باب النفقة على الأقارب (٨) ما يدلّ على هذا التفسير.

قوله: (وابدأ بمن تعول) أي: بمن تجب عليك نفقته.

قال في الفتح (٩): يقال: عال الرجل أهله: إذا مانهم: أي قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة.


(١) في صحيحه رقم (٣٣٤٧).
(٢) في المستدرك (١/ ٤١٦) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وهو حديث حسن.
(٣) سورة الحشر، الآية: (٩).
(٤) سورة الإسراء، الآية: (٢٩).
(٥) البخاري رقم (٦٤٤٦) ومسلم رقم (١٢٠/ ١٠٥١).
(٦) كأحمد في المسند (٢/ ٢٤٣).
(٧) النهاية (٢/ ٢٥١).
(٨) الباب الخامس عند الحديث (١٠/ ٢٩٨١) من كتابنا هذا.
(٩) الفتح (٩/ ٥٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>