للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه دليل على وجوب نفقة الأولاد مطلقًا. وقد تقدم الخلاف في ذلك، وعلى وجوب نفقة الأقارب وسيأتي (١).

قوله: ([تقول:] (٢) أطعمني وإلا فارقني)، استدلّ به وبحديث أبي هريرة الآخر على أن الزوج إذا أعسر عن نفقة امرأته واختارت فراقه فرّق بينهما، وإليه ذهب جمهور العلماء كما حكاه في فتح الباري (٣) وحكاه صاحب البحر (٤) عن عليّ (٥)، وعمر (٦)، وأبي هريرة (٧)، والحسن البصري (٨)، وسعيد بن المسيب (٩)، وحماد (١٠)، وربيعة (١١)، ومالك (١٢)، وأحمد بن حنبل (١٣)، والشافعي (١٤)، والإمام يحيى (١٥).


(١) الباب الخامس عند الحديث (١٠/ ٢٩٨١) من كتابنا هذا.
(٢) سقط من المخطوط (ب).
(٣) فتح الباري (٩/ ٥٠١).
(٤) البحر الزخار (٣/ ٢٧٦).
(٥) ذكر قول علي بن قدامة في "المغني" (١١/ ٣٦١).
وقال د. القلعة جي في موسوعة فقه علي بن أبي طالب (ص ٤٦٦): في الطلاق: (يعتبر عدم الإنفاق على الزوجة عذرًا مبيحًا للزوجة طلبَ فسخ النكاح، وتجاب إلى ذلك، سواء امتنع الزوج عن الإنفاق للإعسار أو لغير الإعسار).
(٦) أخرج ابن حزم في المحلى (١٠/ ٩٣) والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٤٦٩) في النفقات عن ابن عمر: (أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا عليهن أو يطلقوا، فإن طلقوا .. بعثوا بنفقة ما حبسوا).
(٧) ذكر قول أبي هريرة بن قدامة في المغني (١١/ ٣٦١) والبغوي في شرح السنة (٩/ ١١٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٤٧١).
(٨) أخرج أثر الحسن البصري بن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ١٤٩) وابن حزم في المحلى (١٠/ ٩٧).
وقال الحسن: تواسيه وتتقي الله ﷿ وتصبر وينفق عليها ما استطاع، ولكنها إذا طلبت الطلاق .. كان لها ذلك، ثم قال: ينفق عليها أو يطلقها.
(٩) أخرج أثره ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ١٤٨) والدارقطني (٣/ ٢٩٧) والبيهقي (٧/ ٤٦٩).
(١٠) ذكره الدكتور القلعة جي في موسوعة فقه حماد (ص ١٩٨).
(١١) ذكره ابن قدامة في "المغني" (١١/ ٣٦١).
(١٢) في عيون المجالس (٣/ ١٣٩٩ رقم ٩٨٠) ومواهب الجليل (٥/ ٥٦١).
(١٣) المغني (١١/ ٣٦١).
(١٤) البيان للعمراني (١١/ ٢٢٠) وروضة الطالبين (٩/ ٧٢).
(١٥) البحر الزخار (٣/ ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>