للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتقاعد عن طلب أسباب الرزق والسعي له مع تمكنه من ذلك، فلهذا القول وجه.

وذهب ابن حزم (١) إلى أنه يجب على المرأة الموسرة الإنفاق على زوجها المعسر ولا ترجع عليه إذا أيسر.

وذهب ابن القيم (٢) إلى التفصيل: وهو أنها إذا تزوَّجت به عالمة بإعساره أو كان حال [الزوج] (٣) موسرًا ثم أعسر فلا فسخ لها، وإن كان هو الذي غرّها عند الزواج بأنه موسر ثم تبين لها إعساره كان لها الفسخ.

واعلم أنه لا فسخ لأجل الإعسار بالمهر على ما ذهب إليه الجمهور (٤).

وذهب بعض الشافعية (٥) وهو مرويّ عن أحمد (٦) إلى أنه يثبت الفسخ لأجل ذلك.

والظاهر الأوّل لعدم الدليل الدالّ على ذلك.

وقد ثبت عنه بأن النساء عوان في يد الأزواج كما تقدم (٧): أي حكمهن حكم الإسراء، لأن العاني: الأسير، والأسير لا يملك لنفسه خلاصًا من دون رضا الذي هو في أسره، فهكذا النساء.

ويؤيد هذا حديث: "الطلاق لمن أمسك بالساق" (٨)، فليس للزوجة تخليص نفسها من تحت زوجها إلا إذا دلّ الدليل على جواز ذلك كما في الإعسار عن النفقة ووجود العيب المسوّغ للفسخ، وهكذا إذا كانت المرأة تكره الزوج كراهة شديدة.

وقد قدمنا الخلاف في ذلك.


(١) في المحلى (١٠/ ٩٢).
(٢) في زاد المعاد (٥/ ٤٥٨ - ٤٥٩).
(٣) في المخطوط (ب): (الزواج).
(٤) المغني (١٠/ ١٧٢) وزاد المعاد (٥/ ٤٦٥).
(٥) البيان للعمراني (٩/ ٤٥٣ - ٤٥٤).
(٦) المغني (١٠/ ١٧٢).
(٧) تقدم برقم (٢٨٢٠) من كتابنا هذا.
(٨) أخرجه ابن ماجه رقم (٢٠٨١).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ١٤٠): هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة.
وهو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>