للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث أبي شريح الخزاعي في إسناده محمد بن إسحاق، وقد أورده معنعنًا وهو معروف بالتدليس (١)، فإذا عنعن ضعف حديثه كما تقدم تحقيقه غير مرة؛ وفي إسناده أيضًا سفيان بن أبي [العرجاء] (٢) السلمي، قال أبو حاتم الرازي (٣): ليس بالمشهور، وقد أخرج الحديث المذكور النسائي (٤)، وأصله في الصحيحين (٥) من حديث أبي هريرة بمعناه كما في حديثه المذكور.

وأبو شريح (٦) - بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون التحتية وبعدها حاء مهملة - اسمه خويلد بن عمرو، ويقال: كعب بن عمرو، ويقال: هانئ، ويقال: عبد الرحمن بن عمرو، وقيل غير ذلك، والأولُ هو المشهورُ.

قوله: (بِخَير النَّظَرين: إمَّا أن يفتدي، وإما أن يَقْتُل)، ظاهره: أن الخيار إلى الأهل الذين هم الوارثون للقتيل، سواء كانوا يرثونه بسبب، أو نسب، وهذا مذهب العترة (٧) والشافعي (٨) وأبي حنيفة (٩) وأصحابه، وقال الزهري ومالك (١٠): يختص بالعصبة إذ شُرع لنفي العار كولاية النكاح، فإن عفوا فالدية كالتركة.

وقال [ابنُ سيرين] (١١): يختص بالورثة من النسب، إذ شُرع للتشفِّي، والزوجية ترتفع بالموت فلا تشفي.


(١) قلت: لكنه صرح بالتحديث عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٧٤ - ١٧٥).
(٢) كذا في المخطوط (أ) و (ب) والصواب (العوجاء) كما في مصادر الترجمة الآتية.
• تنبيه: لقد تحرّف الاسم في جميع طبعات "نيل الأوطار" بما فيها المحققة، والصواب هو: "سفيان بن أبي العوجاء السلمي".
(٣) في "الجرح والتعديل" (٤/ ٢١٩).
وانظر: "تهذيب التهذيب" (٢/ ٥٩ - ٦١) والتقريب رقم (٢٤٥٠) وقال الحافظ: ضعيف.
(٤) لم أقف عليه عند النسائي. ولم يعزه صاحب التحفة (٩/ ٢٥) له.
(٥) البخاري رقم (٦٨٨٠) ومسلم رقم (٤٤٧/ ١٣٥٥).
(٦) انظر ترجمته في: "الإصابة" رقم (٦٠٠٤) والاستيعاب رقم (٣٠٦٣) والكاشف (٣/ ٣٠٥).
(٧) البحر الزخار (٥/ ٢٣٥).
(٨) البيان للعمراني (١١/ ٣٢٨).
(٩) البناية في شرح الهداية (١٢/ ١٥٣ - ١٥٤) والأم (الرسالة) (١/ ٢٠٩ - الوفاء).
(١٠) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٤/ ٤٩٢ - ٤٩٤).
(١١) في المخطوط (ب): (شبرمة). وانظر: البحر الزخار (٥/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>