(٢) انظر توضيح ذلك في: "إرشاد الفحول" (ص ٤٧٠ - ٤٧٢) بتحقيقي تحت عنوان: المسألة الثامنة والعشرون. (٣) قال القاضي "البيضاوي" في "منهاج الوصول إلى علم الأصول" (ص ٩٣ - ٩٤): "الثامنة: عطف العام على الخاص لا يخصص مثل: "أَلَا لا يُقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده". وقال بعض الحنفية: بالتخصيص تسوية بين المعطوفين. قلنا: التسوية في جميع الأحكام غير واجبة". اهـ. وانظر: شرح المنهاج للأصفهاني (١/ ٤٢٧ - ٤٢٨). (٤) سورة المائدة، الآية: (٤٥). • وانظر ما قاله ابن حجر في: "الفتح" (١٢/ ٢٠٩) بإثر الآية. وخلاصته: "لا حجة في هذه الآية لمن تمسك بها في قتل الحر بالعبد، والمسلم بالكافر". (٥) في السنن الكبرى (٨/ ٣١) بسند مرسل ضعيف. (٦) في المخطوط (ب): ضرب عليها وكُتب فوقها: (أنا أول). (٧) في سننه (٣/ ١٣٥) بإثر الحديث رقم (١٦٥). =