للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويجاب (ثالثًا) بأن الصحيح المعلوم من كلام المحققين من النحاة وهو الذي نصَّ عليه الرضيُّ (١) أنه لا يلزم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه إلا في الحكم الذي لأجله وقع العطف، وهو هنا النهي عن القتل مطلقًا من غير نظر إلى كونه قصاصًا أو غير قصاص، فلا يستلزم كون إحدى الجملتين في القصاص أن تكون الأخرى مثلها حتى يثبت ذلك التقدير المدعى.

وأيضًا تخصيص العموم بتقدير ما أضمر في المعطوف ممنوع (٢) لو سلمنا صحة التقدير المتنازع فيه كما صرّح بذلك صاحب المنهاج (٣) وغيره من أهل الأصول.

ومن جملة ما احتجّ به القائلون بأنه يقتل: المسلم بالذمي عموم قوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٤).

ويجاب بأنه مخصَّصٌ بأحاديث الباب.

ومن أدلتهم: ما أخرجه البيهقي (٥) من حديث عبد الرحمن بن البيلماني: "أن رسول الله قتل مسلمًا بمعاهد وقال: [أنا أكرم] (٦) من وفّى بذمته".

وأجيب عنه بأنه مرسل، ولا تثبت بمثله حجة وبأن ابن البيلماني المذكور: ضعيف، لا تقوم به حُجَّة إذا وصل الحديثَ، فكيف إذا أرسله؛ كما قال الدارقطني (٧).


(١) شرح كافية ابن الحاجب (٢/ ٣٦١ - ٣٦٢).
(٢) انظر توضيح ذلك في: "إرشاد الفحول" (ص ٤٧٠ - ٤٧٢) بتحقيقي تحت عنوان: المسألة الثامنة والعشرون.
(٣) قال القاضي "البيضاوي" في "منهاج الوصول إلى علم الأصول" (ص ٩٣ - ٩٤): "الثامنة: عطف العام على الخاص لا يخصص مثل: "أَلَا لا يُقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده". وقال بعض الحنفية: بالتخصيص تسوية بين المعطوفين. قلنا: التسوية في جميع الأحكام غير واجبة". اهـ. وانظر: شرح المنهاج للأصفهاني (١/ ٤٢٧ - ٤٢٨).
(٤) سورة المائدة، الآية: (٤٥).
• وانظر ما قاله ابن حجر في: "الفتح" (١٢/ ٢٠٩) بإثر الآية. وخلاصته: "لا حجة في هذه الآية لمن تمسك بها في قتل الحر بالعبد، والمسلم بالكافر".
(٥) في السنن الكبرى (٨/ ٣١) بسند مرسل ضعيف.
(٦) في المخطوط (ب): ضرب عليها وكُتب فوقها: (أنا أول).
(٧) في سننه (٣/ ١٣٥) بإثر الحديث رقم (١٦٥). =

<<  <  ج: ص:  >  >>