للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما حديث ابن عمر: أن النبيّ قال: "يُقتل القاتل ويُصبر الصابر"، أخرجه البيهقي (١) والدارقطني (٢) وصححه ابن القطان (٣).

فالأشهر فيه رواية معمر عن إسماعيل بن أمية مرسلًا.

وقد قال الدارقطنيُّ: الإرسال فيه أكثر.

وقال البيهقي: الموصول غير محفوظ.

وأما حديث أنس المذكور في الباب (٤)، فقد أجيب عنه بأنه فعل لا ظاهر له فلا يعارض ما ثبت من الأقوال في الأمر بإحسان القتلة والنهي عن المثلة وحصر القود في السيف.

١٣/ ٣٠٠٧ - (وَعَنْ حَمَلِ بْنِ مالِكٍ قالَ: كنْتُ بَيْنَ امْرَأتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمسْطَحٍ فَقَتَلَتْها وَجَنِينها، فَقَضَى النبي فِي جَنِينِها بِغُرَّة وأنْ تُقْتَلَ بِها. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ) (٥). [صحيح]


(١) في السنن الكبرى (٨/ ٥٠) وقال: إنه غير محفوظ.
(٢) في سننه (٣/ ١٤٠ رقم ١٧٥) وقال: الإرسال في هذا الحديث أكثر. وتبعه عبد الحق في "الأحكام الوسطى" (٤/ ٧٢) وتعقبهما ابن القطان.
(٣) في الوهم والإيهام (٥/ ٤١٦).
قال ابن القطان: (أوهما - أي البيهقي والدارقطني - بهذا القول ضعف الخبر وهو عندي صحيح، فإن إسماعيل بن أمية من الثقات فلا يعد رفعه مرة وإرساله أخرى اضطرابًا، إذ يجوز للحافظ أن يرسل الحديث عند المذاكرة، فإذا أراد التحمُّل أسنده، وإنما يعد هذا اضطرابًا بمن لم نثق بحفظه، والثوري أحد الأئمة وقد وصله غيره كما ذكر.
وخلاصة القول: أن حديث ابن عمر حديث صحيح، والله أعلم.
(٤) تقدم برقم (٣٠٠٦) من كتابنا هذا.
(٥) أحمد في المسند (١/ ٣٦٤) و (٤/ ٧٩ - ٨٠) وأبو داود رقم (٤٥٧٢) وابن ماجه رقم (٢٦٤١) والنسائي رقم (٤٨١٨).
قلت: وأخرجه الدارمي (٢/ ١٩٦ - ١٩٧) وابن الجارود رقم (٧٧٩) والبيهقي (٨/ ١١٤) والحاكم (٣/ ٥٧٥) وابن حبان رقم (٦٠٢١) والدارقطني (٣/ ١١٥ - ١١٧) من طرق.
قال المنذري في "مختصر السنن" (٦/ ٣٦٧): "وقوله: "وأن تُقتل" لم يذكر في غير هذه الرواية، وقد روي عن عمرو بن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة.
قال الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر: ويظهر أن هذا التشكيك كان له عند عمرو أثره، فروى الحديثَ مرةً أخرى دون هذا الحرف الذي شك فيه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>