للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرجه البيهقي (١) والطبراني (٢) من حديث ابن مسعود.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣) عن الحسن مرسلًا، وهذه الطرق كلها لا تخلو واحدة منها من ضعيف أو متروك حتى قال أبو حاتم (٤): حديث منكر.

وقال عبد الحقّ (٥) وابن الجوزي (٦): طرقه كلها ضعيفة.

وقال البيهقي (٧): لم يثبت له إسناد ويؤيد معنى هذا الحديث الذي يقوّي بعض طرقه بعضًا، حديث شداد بن أوس عند مسلم (٨) وأبي داود (٩) والنسائي (١٠) وابن ماجه (١١) أن النبيّ : قال: "إذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحة".

وإحسان القتل لا يحصل بغير ضرب العنق بالسيف كما يحصل به.

ولهذا كان يأمر بضرب عنق من أراد قتله، حتى صار ذلك هو المعروف في أصحابه، فإذا رأوا رجلًا يستحقّ القتل قال قائلهم: يا رسول الله دعني أضربْ عنقه، حتى قيل: إن القتل بغير ضرب العنق بالسيف مُثْلَةٌ.

وقد ثبت النهيُ عنها كما سيأتي.


(١) في السنن الكبرى (٨/ ٦٣).
(٢) في المعجم الكبير (ج ١٠ رقم ١٠٠٤٤).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ٢٩١) وقال: "فيه أبو معاذ سليمان بن أرقم وهو متروك.
قلت: وعلته: عنعنة بقية والمتروك سليمان بن أرقم.
وهو حديث موضوع.
(٣) في "المصنف" (٩/ ٣٥٤) مرسلًا.
(٤) في "العلل" (١/ ٤٦١ رقم ١٣٨٨) عقب حديث أبي بكرة.
(٥) في الأحكام الوسطى (٤/ ٧٥ - الرشد).
(٦) في "التحقيق" (٩/ ٢٧٢ - ٢٧٤).
(٧) في "السنن الكبرى" (٨/ ٦٣). وقال في المعرفة (١٢/ ٨٠ رقم ١٥٩٤٦): "وروي من أوجه أُخر كلها ضعيف والله أعلم".
(٨) في صحيحه رقم (٥٧/ ١٩٥٥).
(٩) في سننه رقم (٢٨١٥).
(١٠) في سننه رقم (٤٤٠٥).
(١١) في سننه رقم (٣١٧٠).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>