للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وغاية ما في هذه الأحاديث الاستعانة بالغير على صب الماء، وقد عرفت أنه مجمع على جوازه وأنه لا كراهة فيه، إنما النزاع في الاستعانة بالغير على غسل أعضاء الوضوء، والأحاديث التي فيها ذكر عدم الاستعانة لا شك في ضعفها ولكنه لم يثبت عن النبي أنه وكل غسل أعضاء وضوئه إلى أحد وكذلك لم يأت من أقواله ما يدل على جواز ذلك، بل فيها أمر المعلمين بأن يغسلوا وكل أحد منا مأمور بالوضوء. فمن قال: إنه يجزيء عن المكلف نيابة غيره في هذا الواجب فعليه الدليل، فالظاهر ما ذهبت إليه الظاهرية من عدم الإِجزاء وليس المطلوب مجرد الأثر كما قال بعضهم (١). بل ملاحظة التأثير في الأمور التكليفية أمر لا بد منه لأن تعلق الطلب لشيء بذات قاض بلزوم إيجادها له، وقيامه بها لغة وشرعًا إلا لدليل يدل على عدم اللزوم فما وجد من ذلك مخالفًا لهذه الكلية فلذلك.

٥٩/ ٢٢١ - (وعَنْ صَفُوَانَ بْنِ عَسال، قالَ: صَبَبْتُ الماءَ على النبِيِّ في السّفَرِ والحضَرِ في الوضُوء. رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ) (٢). [ضعيف]

الحديث أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٣)، قال الحافظ (٤): وفيه ضعف.

قلت: ولعل وجه الضعف [كونه] (٥) في إسناده حُذَيْفة بن أبي حُذيفة (٦).

وهو يدل على جواز الاستعانة بالغير في الصب، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله (٧).


(١) في حاشية المخطوط "الجلال".
(٢) في سننه (١/ ١٣٨ رقم ٣٩١).
(٣) (٢/ ١/ ٩٦) باب: حذيفة.
(٤) في "التلخيص" (١/ ٩٨).
(٥) في (ب): (كون).
(٦) مقبول من الثالثة قاله الحافظ في "التقريب" رقم (١١٥٥).
وتعقبه المحرران (١/ ٢٥٧): "بل: مجهول، تفرد بالرواية عنه الوليد بن عُقبة - وهو مجهولٌ أيضًا -، ولم يوثقه سوى ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل .. " اهـ.
وخلاصة القول أن حديث صفوان بن عسال ضعيف والله أعلم.
(٧) أي في شرح الحديث رقم (٥٨/ ٢٢٠) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>