للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بإثْمِ صَاحِبِهِ وإثْمِهِ فَيَكُونَ مِنْ أصحَابِ النَّارِ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) (١). [صحيح لغيره]

هذه الرواية [الآخرة] (٢) سكت عنها أبو داود (٣) والمنذري (٤) وعزاها إلى مسلم (٥) والنسائي (٦)، ولعله باعتبار [اتفاقها] (٧) في المعنى هي والرواية الأولى.

وفي رواية أخرى من حديث وائل بن حجر أخرجها أبو داود (٨) والنسائي (٩). قال: "كنت عند النبي إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة، قال: فدعا وليّ المقتول فقال: أتعفو؟ قال: لا، قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: أفتقتل، قال: نعم، قال: اذهب به؟ فلما كان في الرابعة قال: أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه، قال: فعفا عنه، قال: فأنا رأيته يجرُّ النسعة".

قوله: (بنسعَةِ) بكسر النون وسكون السين بعدها عين مهملة. قال في القاموس (١٠): النسع بالكسر: سير ينسج عريضًا على هيئة أعنَّة النّعال تشدُّ به الرِّحال، والقِطعةُ منه نِسَعَةٌ، وسُمي نسعًا لطوله. الجمعُ: نُسُعٌ بالضم، ونِسَعٌ بالكسر، كعِنَبٍ، وأنساعٌ ونسوع.

قوله: (نحتطب) (١١) من الاحتطاب. ووقع في نسخة "تختبط" من الاختباط (١٢).


(١) في سننه رقم (٤٥٠١).
وهو حديث صحيح لغيره.
(٢) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٣) في السنن (٤/ ٦٤٠).
(٤) في "المختصر" (٦/ ٣٠٠).
(٥) في صحيحه رقم (٣٢/ ١٦٨٠).
(٦) في سننه رقم (٤٧٢٧).
وهو حديث صحيح.
(٧) في المخطوط (ب): (اتفاقهما).
(٨) في السنن رقم (٤٤٩٩).
(٩) في السنن رقم (٤٧٢٤).
وهو حديث صحيح.
(١٠) القاموس المحيط (ص ٩٩٠).
قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٧٣٦): "النِّسْعة - بالكسر -: سَيْرٌ مضفور، يُجعل زمامًا للبعير وغيره. وقد تنسجُ عريضة، تُجعل على صدر البعير.
(١١) القاموس المحيط (ص ٩٦).
(١٢) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (١١/ ١٧٢ - ١٧٣): "يختبط: أي يجمع الخبط وهو =

<<  <  ج: ص:  >  >>