للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ومنها): وجوده في صحراء وبالقرب منه رجل في يده سلاح مخضوب بالدم ولم يكن هناك غيره.

(ومنها): وجوده بين صفَّي القتال.

(ومنها): وجوده ميتًا بين مزدحمين في سوق أو نحوه.

(ومنها): كون [الشهادة] (١) على القتل نساءً أو صبيانًا لا يقدّر تواطؤهم على الكذب هذا معنى كلام البحر.

ومن صور اللوث: أن يقول المقتول في حياته دمي عند فلان أو هو قتلني أو نحو ذلك، فإنها تثبت القسامة بذلك عند مالك (٢) والليث.

وادّعى مالك: أن ذلك ممَّا أجمعَ عليه الأئمةُ قديمًا وحديثًا، واعترض هذه الدعوى ابن العربي وفي الفتح (٣) أنه لم يقل بذلك غيرهما.

(ومنها): إذا كان الشهود غير عدول، أو كان الشاهد واحدًا؛ فإنها تثبت القسامة عند مالك (٤) والليث، ولم يحك صاحب البحر (٥) اشتراط اللوث إلا عن الشافعي (٦).

وحكي (٧) عن القاسمية والحنفية (٨) أنه لا يشترط.


(١) كذا في المخطوط (أ، ب) ولعل الصواب (الشُّهَّادِ).
(٢) المَسامة لا تكون إلا إذا كانت معتمدة على لوث، والمراد باللوث، هو غلبة الظن على أن فلانًا هو القاتل، وتحصل غلبة الظن هذه بناء على وجود واحد من الأمور التالية:
التدمية: هي قول القتيل قبل موته، قتلني فلان، أو دمي عند فلان … ويشترط للعمل بالتدمية أن يكون القتيل حرًا، مسلمًا، بالغًا، وأن يستمر القتيل على قوله إلى الموت ولا يرجع عنه، وأن يشهد على إقراره عدلان فأكثر. وانظر باقي الأمور الأخرى.
[مدونة الفقه المالكي وأدلته (٤/ ٥٦٥ - ٥٦٨)].
(٣) الفتح (١٢/ ٢٣٦).
(٤) عيون المجالس (٥/ ٢٠٦٦ رقم المسألة ١٤٨٨) والاستذكار (٢٥/ ٣٢٦ رقم ٣٨٤٢٧).
(٥) الإمام المهدي في البحر الزخار (٥/ ٢٩٨).
(٦) الأم (٧/ ٢٢٦) والبيان للعمراني (١٣/ ٢٣١).
(٧) أي: الإمام المهدي في البحر الزخار (٥/ ٢٩٨).
(٨) بدائع الصنائع (٧/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>