للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحمد (١) ومالك في المشهور عنه (٢) أن القسامة إنما تكون على رجل واحد.

وقال الجمهور (٣): يشترط أن تكون على معين سواء كان واحدًا أو أكثر.

واختلفوا هل يختصّ القتل بواحد من الجماعة المعيَّنين أو يقتل الكلّ.

وقال أشهب (٤): لهم أن يحلفوا على جماعة ويختاروا واحدًا للقتل ويسجن الباقون عامًا ويضربون مائة مائة.

قال الحافظ (٥): وهو قول لم يسبق إليه. وقال جماعة من أهل العلم: إنَّ شرط القسامة أن تكون على غير معين.

واستدلُّوا على ذلك بحديث سهل بن أبي حثمة المذكور (٦)، فإن الدَّعوى فيه وقعت على أهل خيبر من غير تعيين.

ويجاب عن هذا: بأنَّ غايته: أن القسامة تصحّ على غير معين، وليس فيه ما يدلُّ على اشتراط كونها على غير معين، ولا سيما وقد ثبت: أنَّه (٧) قرَّر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية.

وقد قدَّمنا: أن أوّل قسامة كانت في الجاهلية قسامةُ أبي طالب وهي دعوى على معينٍ كما تقدم.

فإن قيل: إذا كانت على معين كان الواجب في العمد القود، وفي الخطأ الدية فما وجه إيجاب القسامة؟ فيقال: لما لم يكن على ذلك المعين بينةً، ولم يحصل منه مصادقة كان ذلك مجرّد لوث، فإن اللوث في الأصل هو ما يثمر صدق الدعوى، وله صور ذكرها صاحب البحر (٨):

(منها): وجود القتيل في بلد يسكنه محصورون، فإن كان يدخله غيرهم اشترط عداوة المستوطنين للقتيل كما في قصة أهل خيبر.


(١) في "المغني" (١٢/ ١٩٠).
(٢) عيون المجالس (٥/ ٢٠٦١) رقم المسألة (١٤٨٥).
(٣) الفتح (١٢/ ٢٣٨) والمغني (١٢/ ١٩٠).
(٤) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٢٣٨).
(٥) في "الفتح" (١٢/ ٢٣٨).
(٦) تقدم برقم (٣٠٣٣) من كتابنا هذا.
(٧) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٨) البحر الزخار (٥/ ٢٩٥ - ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>