للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحد قوليه، وأحمد (١) وإسحاق، وأبو ثور (٢)، وداود، ومعظم الحجازيين. وحكاه مالك عن ابن الزبير.

واختلف في ذلك على عمر بن عبد العزيز (٣).

وحكي في البحر (٤) عن علي، ومعاوية، والمرتضى، والشافعي (٥) في أحد قوليه أنه لا يجب القود بالقسامة، وإليه ذهب أبو حنيفة (٦) وأصحابه، وسائر الكوفيين، وكثير من البصريين، وبعض المدنيين، والثوري والأوزاعي (٧)، والهادوية (٨)، بل الواجب عندهم جميعًا اليمين، فيحلف خمسون رجلًا من أهل القرية خمسين يمينًا ما قتلناه ولا علمنا قاتله، ولا يمين على المدّعي، فإن حلفوا لزمتهم الدية عند جمهورهم.

وقد أخرج ابن أبي شيبة (٩) عن الحسن أن أبا بكر وعمر والجماعة الأولى لم يكونوا يقتلون بالقسامة.

وأخرج عبد الرزاق (١٠) وابن أبي شيبة (١١) والبيهقي (١٢) عن عمر إن القسامة إنما توجب العقل ولا تشيط الدم.

وقال عبد الرزاق في مصنفه (١٣): قلت لعبيد الله بن عمر العمري: أعلمت أن رسول الله أقاد بالقسامة؟ قال: لا، قلت: فأبو بكر؟ قال: لا، قلت: فعمر؟ قال: لا، قلت: فلم تجترئون عليها؟ فسكت.

وقد استدلَّ بقوله : "تقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته"


(١) المغني لابن قدامة (١٢/ ٢٠٢).
(٢) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (١٢/ ٢٠٢).
(٣) ذكره البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٢٧) عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز.
(٤) البحر الزخار (٥/ ٢٩٦).
(٥) روضة الطالبين (١٠/ ١٦).
(٦) بدائع الصنائع (٧/ ٢٨٦).
(٧) حكاه عنهم الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٢٣٧).
(٨) البحر الزخار (٥/ ٢٩٦).
(٩) في مصنفه (٩/ ٣٨٧).
(١٠) في مصنفه رقم (١٨٢٨٦).
(١١) في مصنفه (٩/ ٣٨٧).
(١٢) في السنن الكبرى (٨/ ١٢٩).
(١٣) في مصنفه رقم (١٨٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>