للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى (١) عن مطرف عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع لكن لم يسمعه أبو إسحاق من الحارث.

وأخرج مالك (٢) والشافعي (٣) وعبد الرزاق (٤) والبيهقي (٥) عن سليمان بن يسار، وعراك بن مالك: أن رجلًا من بني سعد بن ليث أجرى فرسًا فوطئ على أصبع رجل من جهينة فمات، فقال عمر للذين ادّعى عليهم: أتحلفون خمسين يمينًا ما مات منها؟ فأبوا، فقال للآخرين: احلفوا أنتم، فأبوا، فقضى عمر بشطر الدِّية على السعديين.

وسيأتي حكمه على اليهود بالدية (٦).

قوله: (فيدفع برمته) قد تقدم ضبط الرمَّة وتفسيرها في الباب الأوّل (٧).

وقد استدلّ بهذا من قال: إنه يجب القود بالقسامة، وإليه ذهب الزهري (٨) وربيعة (٩) وأبو الزناد (١٠) ومالك (١١)، والليث (١٢) والأوزاعي والشافعي (١٣) في


(١) أي البيهقي في "المعرفة" (١٢/ ١٨٣ رقم ١٦٣٩٦).
قلت: وهذه الرواية مدارها على مجالد أيضًا وهو غير محتج به.
(٢) في الموطأ (٢/ ٨٥١ رقم ٤).
(٣) في المسند (ج ٢ رقم ٣٨٤ - ترتيب).
(٤) في المصنف رقم (١٨٢٩٧).
(٥) في السنن الكبرى (٨/ ١٢٥).
سليمان بن يسار لم يسمع من عمر، قاله أبو زرعة في "تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل" لأبي زرعة (ص ١٣٨ - ١٣٩) وهو موقوف بسند منقطع.
(٦) يأتي برقم (٣٠٣٧) من كتابنا هذا.
(٧) في نهاية شرح الحديث (٣٠٣١) من كتابنا هذا صفحة (٨٨).
(٨) حكاه عنه وعن جميع المذكورين بعده الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٢٣٥).
(٩) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (١٢/ ٢٠٢) والقاضي عبد الوهاب في عيون المجالس (٥/ ٢٠٦٢).
(١٠) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (١٢/ ٢٠٢).
(١١) في عيون المجالس (٥/ ٢٠٦١ رقم ١٤٨٥).
(١٢) حكاه عنه القاضي عبد الوهاب في عيون المجالس (٥/ ٢٠٦٢).
(١٣) الأم للشافعي (٧/ ٢٢٤ - ٢٢٥) والبيان للعمراني (١٣/ ٢٢٢ - ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>