للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قتيلًا بين قريتين، فأمر رسول الله فذرع ما بينهما، فوجده أقرب إلى أحد الجانبين بشبر فألقى ديته عليهم".

قال البيهقي (١): تفرّد به أبو إسرائيل عن عطية ولا يحتجّ بهما.

وقال العقيلي (٢): هذا الحديث ليس له أصل.

وأخرج عبد الرزاق (٣) وابن أبي شيبة (٤) والبيهقي (٥) عن الشعبي "أن قتيلًا وجد بين وادعة وشاكر، فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى وادعة أقرب، فأحلفهم عمر خمسين يمينًا، كل رجل ما قتلته ولا علمت قاتلًا، ثم أغرمهم الدية، فقالوا: يا أمير المؤمنين لا أيماننا دفعت عن أموالنا، ولا أموالنا دفعت عن أيماننا؟ فقال عمر: كذلك الحقّ".

وأخرج نحوه الدارقطني (٦) والبيهقي (٧) عن سعيد بن المسيب، وفيه أن عمر قال: "إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم "، قال البيهقي (٨): رفعه إلى النبيّ منكر، وفيه عمر بن [صبيح (٩)] (١٠) أجمعوا على تركه. وقال الشافعي (١١): ليس بثابت إنما رواه الشعبي عن الحارث الأعور.

وقال البيهقي (١٢): روي عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عمر.


(١) في السنن الكبرى (٨/ ١٢٦).
(٢) في الضعفاء الكبير (١/ ٧٦).
(٣) في المصنف رقم (١٨٢٦٦).
(٤) في المصنف (٩/ ٣٨١).
(٥) في السنن الكبرى (٨/ ١٢٦).
(٦) في السنن (٣/ ١٧٠ رقم ٢٥٥) وقال: عمر بن صبيح متروك الحديث.
(٧) في السنن الكبرى (٨/ ١٢٥).
(٨) في السنن الكبرى (٨/ ١٢٥).
(٩) انظر ترجمته في: "الجرح والتعديل" (٦/ ١١٦) والكامل (٥/ ١٦٨٣ - ١٦٨٥) والميزان (٣/ ٢٠٦ - ٢٠٧).
(١٠) في المخطوط (ب): (صبح) والمثبت من المخطوط (أ) والمراجع المتقدمة لترجمته وهو الصواب.
(١١) "معرفة السنن والآثار" (١٢/ ١٨٢ رقم ١٦٣٩٢).
وحكاه أيضًا الحافظ في "التلخيص" (٤/ ٧٥) عن الشافعي.
(١٢) في "المعرفة" (١٢/ ١٨٣ رقم ١٦٣٩٥).
وقال البيهقي: ومجالد غير محتج به.

<<  <  ج: ص:  >  >>