للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْ يكون النبي اشتراها من إبل الصدقة بمالٍ دفعه من عنده.

أو المراد بقوله: "من عنده" أي: من بيت المال المرصد للمصالح، وأطلق عليه صدقة باعتبار الانتفاع به مجانًا. وحمله بعضهم على ظاهره.

وقد حكى القاضي عياض (١) عن بعض العلماء جواز صرف الزكاة في المصالح العامة، واستدلّ بهذا الحديث وغيره.

قال القاضي عياض (٢): وذهب من قال بالدية إلى تقديم المدعى عليهم في اليمين إلا الشافعي (٣) وأحمد (٤) فقالا بقول الجمهور (٥) يبدأ بالمدعين وردّها إن أبوا على المدَّعى عليهم.

وقال بعكسه أهل الكوفة، وكثير من أهل البصرة، وبعض أهل المدينة.

وقال الأوزاعي (٦): يستحلف من أهل القرية خمسون رجلًا خمسين يمينًا: ما قتلناه ولا علمنا من قتله، فإن حلفوا برئوا، وإن نقصت قسامتهم عن عددٍ، أو نكولٍ، حلف المدعون على رجلٍ واحد، واستحقوا دمه، فإن نقصت قسامتهم عادت دية.

وقال عثمان البتيُّ (٧): يبدأ المدعى عليهم بالأيمان، فإن حلفوا فلا شيء عليهم.

وقال الكوفيون: إذا حلفوا وجبت عليهم الدية.

قال في الفتح (٨): واتفقوا كلهم: على أنها لا تجب القسامة بمجرَّد دعوى الأولياء حتى يقترن بها شبهةٌ يغلب على الظنّ الحكم بها.

واختلفوا في تصوير الشبهة على سبعة أوجه، ثم ذكرها، وذكر الخلاف في كلِّ واحدةٍ منها، وهي ما أسلفناه في بيان صور اللوث (٩).


(١) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٥/ ٤٤٨).
(٢) في المرجع السابق (٥/ ٤٤٩).
(٣) البيان للعمراني (١٣/ ٢٢٠ - ٢٢١).
(٤) المغني (١٢/ ٢٠٢).
(٥) المغني (١٢/ ٢٠٢) والفتح (١٢/ ٢٣٦).
(٦) حكاه عنه القاضي عياض في إكمال المعلم (٥/ ٤٤٩) والحافظ في الفتح (١٢/ ٢٣٦).
(٧) حكاه عنه القاضي عياض في إكمال المعلم (٥/ ٤٤٩) والحافظ في الفتح (١٢/ ٢٣٦).
(٨) في "الفتح" (١٢/ ٢٣٦).
(٩) المغني (١٢/ ١٩٤ - ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>