للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في الفتح (١) بعد أن ذكر السابعة من تلك الصور، وهي أن يوجد القتيل في محلةٍ، أو قبيلةٍ: أنَّه لا يوجب القسامة عند الثوري (٢) والأوزاعي (٣) وأبي حنيفة (٤) وأتباعهم إلا هذه الصورة ولا يجب فيما سواها.

وبهذا يتبين لك: أن عدم اشتراط اللوث مطلقًا بعد الاتفاق على تفسيره بما سلف غير صحيح.

ومن شروط القسامة عند الجميع إلا الحنفية أن يوجد بالقتيل أثر (٥).

والحاصل: أن أحكام القسامة مضطربة غاية الاضطراب، والأدلة فيها واردة على أنحاء مختلفة، ومذاهب العلماء في تفاصيلها متنوّعةٌ إلى أنواع، ومتشعبةٌ إلى شعب، فمن رام الإحاطة بها فعليه بكُتُبِ الخلاف، ومطولات شروح الحديث.

٤٢/ ٣٠٣٦ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه أن رَسَولَ الله قالَ: "البَيِّنَةُ على المَدَّعِي، وَالْيَمِينُ على مَنْ أنْكَرَ إلَّا فِي القَسامَةِ"، رَوَاهُ الدارّقُطْنِيُّ) (٦). [ضعيف]


(١) في "الفتح" (١٢/ ٢٣٧).
(٢) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (١٢/ ١٩٧).
(٣) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٢٣٧).
(٤) اللباب في الجمع بين السنّة والكتاب (٢/ ٧٣٥) وبدائع الصنائع (٧/ ٢٩٥).
(٥) انظر: "الفتح" (١٢/ ٢٣٧). وقال ابن قدامة في المغني (١٢/ ١٩٧): "فصل: وليس من شرط اللَّوث أن يكونَ بالقتيل أثر. وبهذا قال مالك، والشافعي؛ وعن أحمد؛ أنَّه شرط. وهذا قولُ حمادٍ، وأبي حنيفة، والثوري، لأنه إذا لم يكن به أثر، احتملَ أنه مات حتفَ أنفه. ولنا؛ أن النبي لم يسألِ الأنصار، هل كان بقتيلهم أثرٌ أو لا؟ ولأنَّ القتلَ يحصُلُ بما لا أثر له، كغمِّ الوجه، والخنق، وعصرِ الخصيتين، وضربةِ الفؤاد، فأشبه من به أثر، ومن به أثر قد يموت حتف أنفه؛ لسقطته، أو صرعِهِ، أو يقتل نفسه. فعلى قول من اعتبر الأثر، إن خرجَ الدمُ من أذنِه، فهو لوث؛ لأنه لا يكونُ إلا لخنقٍ له، أو أمرٍ أصيبَ به، وإن خرج من أنفه، فهل يكون لوثًا؟ على وجهين". اهـ.
(٦) في السنن (٤/ ٢١٨ رقم ٥٢).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٢٣) وابن عبد البر في "التمهيد" (٢٣/ ٢٠٤ - ٢٠٥ - تيمية) وقال ابن عبد البر: في إسناده لين.
قلت: وثمّ علة أخرى وهي أن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب كما قاله البخاري فيما نقله البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٧٣)، وعلة أخرى وهي أن مسلم بن خالد قد =

<<  <  ج: ص:  >  >>