للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة (١).

قال الحافظ (٢): ومحمدٌ لا يستحقُّ أن يحكم على أحاديثه بالوضع، فأما عطية فضعيف، لكن حديثه يحسنه الترمذي إذا توبع.

وحديث معاوية (٣) جميع رجال إسناده ثقات ويشهد له ما في هذا الباب من الأحاديث القاضية بعدم المغفرة للقاتل.

وحديث أبي الدرداء (٤) الذي أشار إليه المصنف لفظه: قال أبو الدرداء: سمعت رسول الله يقول: "كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركًا، أو مؤمن قتل مؤمنًا متعمدًا".

وروى أبو داود (٥) أيضًا عن عبادة بن الصامت أنه روى عن رسول الله أنه قال: "من قتل مؤمنًا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا".

قال الخطابي (٦): فاعتبط: أي فقتله بغير سبب، وفسَّره يحيى بن يحيى الغساني بأنه الذي يقتل صاحبه في الفتنة فيرى أنه على هدى، لا يستغفر الله من ذلك.

وهذان الحديثان سكت عنهما أبو داود (٧) والمنذري (٨) في مختصر السنن، ورجال إسناد كل واحد منهما موثقون.

قوله: (أول ما يقضى بين الناس … إلخ)، فيه دليل على عظم ذنب القتل، لأن الابتداء إنما يكون بالأهمِّ وعائد الموصول محذوف، والتقدير: أول ما يقضى فيه، ويجوز أن تكون "ما" مصدرية ويكون تقديره أوّل قضاء في الدماء.


(١) قال ابن عدي: لم أر له حديثًا منكرًا، وهو على ما وصف لي أنه لا بأس به. وقال ابن خراش: كان يضع الحديث. وقال البرقاني: لم أزل أسمعهم يذكرون أنه مقدوح فيه. [الميزان (٣/ ٦٤٢)].
(٢) في "التلخيص" (٤/ ٢٩).
(٣) تقدم برقم (٥٢/ ٣٠٤٦).
(٤) تقدم بإثر الحديث رقم (٥٢/ ٣٠٤٦).
(٥) في سننه رقم (٤٢٧٠).
وهو حديث صحيح.
(٦) في معالم السنن (٤/ ٤٦٤ - مع السنن).
(٧) في السنن (٤/ ٤٦٤).
(٨) في المختصر (٦/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>