للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث واثلة أخرجه أيضًا النسائي (١) وابن حبان (٢) والحاكم (٣).

قوله: (وحولَهُ عصابةٌ) (٤) بفتح اللام على الظرفية. والعِصابةُ بكسر العين: الجماعة من العشرة إلى الأربعين، ولا واحد لها من لفظها. وقد جمعت على عصائب وعُصُب.

قوله: (بايعوني) المبايعة هنا: عبارة عن المعاهدة، سميت بذلك تشبيهًا بالمعاوضة المالية كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ (٥).

قوله: (ولا تقتلوا أولادكم) قال محمد بن إسماعيل التيميُّ (٦) وغيره: خصَّ القتل بالأولاد لأنه قتلٌ وقطيعة رحم، فالعناية بالنهي عنه آكد، ولأنه كان شائعًا فيهم وهو وأد البنات أو قتل البنين خشيةَ الإملاق، أو خصهم بالذكر، لأنهم بصدد أن لا يدفعوا عن أنفسهم.

قوله: (ولا تأتوا ببهتان) البهتان الكذب الذي يبهت سامعه (٧)، وخصَّ


= • الغريف بن عياش بن فيروز الديلمي، ابن أخي الضحاك بن فيروز وقد ينسب إلى جده.
روى عن: جده فيروز، وواثلة بن الأسقع. وعنه: إبراهيم بن أبي عبلة. ذكره ابن حبان في "الثقات" (٥/ ٢٩٤) وقال: من أهل الشام، له عندهما أي: د س - حديث واحد في فضل العتق.
قلت: القائل ابن حجر: وقال ابن حزم - في "المحلى" (١٠/ ٥١٥) -: مجهول وذكره بالعين المهملة". اهـ. من "تهذيب التهذيب" (٣/ ٣٧٤ - ٣٧٥).
وخلاصة القول: أن حديث واثلة بن الأسقع حديث ضعيف ..
(١) في السنن الكبرى (رقم ٤٨٧٢ - الرسالة).
(٢) في صحيحه رقم (٤٣٠٧).
(٣) في المستدرك (٢/ ٢١٢ - ٢١٣) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وتعقبهما الألباني في "الضعيفة" (٢/ ٣٠٨ - ٣٠٩) فانظره فهو مفيد.
(٤) النهاية (٢/ ٢١٢) والفائق (١/ ٨١).
(٥) سورة التوبة، الآية (١١١).
(٦) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٦٤).
(٧) قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ١٦٧): ببهتان: هو الباطل الذي يتحيَّر منه، وهو من البُهْتُ: التحيُّر، والألف والنون زائدتان. يقال: بَهتَه يَبْهَتُه: والمعنى لا يأتين بولد من غير أزواجهنَّ فينسبْنَه إليهم. والبُهْتُ: الكذب والافتراء". اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>