للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتعقِّب: بأنَّ عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد.

وقد تكرَّر هذا اللفظ في الكتاب، والأحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك.

وقال القاضي عياض (١): ذهب أكثر العلماء: إلى أن الحدود كفارات واستدلوا بالحديث.

ومن العلماء (٢) من وقف لأجل حديث أبي هريرة الذي أخرجه الحاكم في المستدرك (٣) والبزار (٤) من رواية: معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة: أن النبي قال: "لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا؟ ".

قال الحافظ (٥): وهو صحيح على شرط الشيخين.

وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر.

وذكر الدارقطني أن عبد الرزاق تفرد بوصله وأن هشام بن يوسف رواه عن معمر فأرسله.

وقد وصله الحاكم (٣) من طريق آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب فقويت رواية معمر.

قال القاضي عياض (٦): لكن حديث عبادة أصح إسنادًا.

ويمكن الجمع بينهما أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولًا قبل أن يُعْلِمَه الله ثم [أعلمه] (٧) بعد ذلك، وهذا جمع حسن لولا أن القاضي ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة المذكور كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار رسول الله البيعة


(١) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٥/ ٥٥٠).
(٢) حكاه الحافظ في "الفتح" (١/ ٦٦).
(٣) في المستدرك (١/ ٣٦) و (٢/ ٤٨٨) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة. ووافقه الذهبي.
(٤) في المسند رقم (١٥٤٣ - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ٢٦٥) وقال: "رواه البزار بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة".
(٥) في "الفتح" (١/ ٦٦).
(٦) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٥/ ٥٥٠).
(٧) في المخطوط (ب): (أعمله).

<<  <  ج: ص:  >  >>