للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى الطبراني (١) عن ابن مسعود قال: إذا جاء القتل محا كلَّ شيءٍ.

وللطبرانيِّ (٢) أيضًا عن الحسن بن عليٍّ نحوه.

وللبزار (٣) عن عائشة مرفوعًا: "لا يمرُّ القتل بذنب إلا محاهُ، فلولا القتلُ ما كُفِّرَتْ"، ولو كان حدُّ القتل إنما شرع للإرداع فقط لم يشرع العفو عن القاتل.

ويستفاد من الحديث: أنَّ إقامة الحدِّ كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود.

قال في الفتح (٤): وهو قول الجمهور.

وقيل: لا بدَّ من التوبة، وبذلك جزم بعض التابعين وهو قول المعتزلة ووافقهم ابن حزم (٥)، ومن المفسرين البغوي (٦) وطائفة يسيرة.

قوله: (فهو إلى الله) قال المازري (٧): فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، وردٌّ على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة، لأنَّ النبي أخبرنا بأنه تحت المشيئة، ولم يقل: لا بد أن يعذبه.

وقال الطيبي (٨): فيه إشارة إلى الكفّ عن الشهادة بالنار على أحدٍ، أو بالجنة لأحدٍ، إلا مَنْ ورد النص فيه بعينه.


= قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (١٢٦٧) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ١٦٤) بسند حسن.
(١) في المعجم الكبير (ج ٩ رقم ٩٧٣٦).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ٢٦٦) وقال: فيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات.
(٢) في المعجم الكبير (ج ٣ رقم ٢٦٩٠).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ٢٦٦) وقال: رجاله رجال الصحيح.
(٣) في المسند رقم (١٥٤٥ - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ٢٦٦) وقال: رجاله ثقات.
(٤) (١/ ٦٨).
(٥) قال ابن حزم في "المحلى": (١١/ ١٢٤ رقم المسألة ٢١٦٦): "كل من أصاب ذنبًا فيه حد، فأقيم عليه ما يجب في ذلك، فقد سقط عنه ما أصاب من ذلك تاب أو لم يتب حاش المحاربة فإن إثمها باق عليه، وإن أقيم عليه حدها، ولا يسقطها عنه إلا التوبة لله تعالى فقط .. ". اهـ.
(٦) تفسير البغوي" معالم التنزيل" (٣/ ٥٠ عند الآية ٣٤ من سورة المائدة).
(٧) في "المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ٢٦١).
(٨) في شرحه لمشكاة المصابيح (١/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>