(٢) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٠٦). ولم أجده في "المصنف" المطبوع. وذكره ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٤٣٠). والزيلعي في "نصب الراية" (١/ ١٦٢). وابن عبد البر في "الاستذكار" (٢/ ٢٣٩ رقم ٢١٩١) وفي "التمهيد" (١١/ ١٣٧). (٣) في "الفتح" (١/ ٣٠٦). (٤) ذكره الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٥٨). (٥) ذكره الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٥٨). (٦) ذكره الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٥٨). وقال في "الاستذكار" (٢/ ٢٣٧ رقم ٢١٨١): "والقائلون بالمسح على الخفين هم الجَمّ الغفيرُ، والعددُ الكثيرُ الذين لا يجوزُ عليهم الغلط ولا التشاغُر ولا التواطؤُ، وهم جمهورُ الصحابة، والتابعين، وهم فقهاء المسلمين" اهـ. وقال أيضًا: "٢/ ٢٤٠ رقم ٢١٩٢): "وعمل بالمسح على الخفين أبو بكر وعُمر وعثمانُ وعلى، وسائرُ أهل بدرٍ وأهلِ الحديبية وغيرهم من المهاجرينَ والأنصار" اهـ. وقال أيضًا: (٢/ ٢٣٦ رقم ٢١٧٧): "وفيه - أي حديث المغيرة - الحكم الجليل الذي فرّق بينَ أهل السنة وأهل البدع، وهو المسح على الخفين، لا ينكره إلا مبتدعٌ خارج عن جماعة المسلمين، فأهلُ الفقهِ والأثر لا خلافَ بينهم في ذلك بالحجازِ والعراقِ والشام وسائر البلدان، إلّا قومًا ابتدعوا، فأنكرو المسح على الخفين، وقالُوا: إنه خلاف القرآن، وعملُ القرآن ونسَخَه". "٢١٧٨ - ومعاذ الله أن يخالفَ رسولُ اللهِ كتابَ الله الذي جاءَ بهِ". "٢١٧٩ - قال الله تعالى: ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤].