(٢) في السنن الكبرى (١/ ٢٧٢) "وروينا جواز المسح على الخفين عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وحذيفة بن اليمان، وأبي أيوب الأنصاري، وأبي موسى الأشعري، وعمار بن ياسر، وجابر بن عبد الله، وعمرو بن العاص، وأنس بن مالك، وسهل بن سعد، وأبي مسعود الأنصاري، والمغيرة بن شعبة، والبراء بن عازب، وأبي سعيد الخدري، وجابر بن سمرة، وأبي أمامة الباهلي، وعبد الله بن الحارث بن جزء، وأبي زيد الأنصاري ﵃ أجمعين" اهـ. (٣) في "التمهيد" (١١/ ١٣٨). (٤) ذكره الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٥٨). (٥) في سننه (١/ ١٩٤ رقم ٦): عن عائشة أنها قالت: "ما زال رسول الله ﷺ يمسح منذ أنزلت عليه سورة المائدة، حتى لحق بالله ﷿". (٦) في "المصنف" (١/ ١٨٦) بسند منقطع. وذكرها البيهقي في "المعرفة" (٢/ ١٠٦ رقم ١٩٨٤)، ثم قال عقبها رقم (١٩٨٥): "ولم يُرْوَ ذلك عنه بإسنادٍ موصول صحيح تقوم به الحجة" اهـ. (٧) في صحيحه (١/ ٢٣٢ رقم ٨٥/ ٢٧٦). (٨) في سننه (١/ ٨٤). قلت: وأخرجه أبو داود الطيالسي رقم (٩٢) وابن حبان (٢/ ٣١١ - ٣١٢ رقم ١٣٢٨) والحميدي (١/ ٢٥ رقم ٤٦) وأحمد (١/ ٩٦) وابن ماجه (١/ ١٨٣ رقم ٥٥٢) وابن خزيمة =