(١) في (ب): (على الخفين). (٢) في "المجروحين" (٢/ ٣١٠ - ٣١١). وانظر: "الميزان" (٤/ ٤٩ رقم ٨٢١٨). (٣) أي "شفاء الأوام في أحاديث الأحكام للتمييز بين الحلال والحرام" للأمير الحسين بن بدر الدين (١/ ٦٥). قلت: لم تذكر هذه القصة في شيء من كتب الحديث فيما أعلم. (٤) في "كتاب جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار" له. واسمه: محمد بن يحيى بهران الصعدي المتوفى سنة (٩٥٧ هـ). (١/ ٧٠) وهو بذيل البحر الزخار. (٥) (١/ ٦٨). (٦) انظر: "البحر الزخار" (١/ ٦٩). (٧) رقم (٦): ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (١١/ ١٣٧): "وروي عن النبي ﷺ المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة، واستفاض وتواتر وأتت به الفرق. إلا أن بعضهم زعم أنه كان قبل نزول المائدة وهذه دعوى لا وجه لها ولا معنى". (٨) في (ب): (رجليك). (٩) ذكره محمد بن يحيى بهران في جواهر الأخبار والآثار (١/ ٦٥) ولفظه "توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك" وقال ذكره القاضي حسين في الشفا. وهو تقدم الكلام عليه.