للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالت: "لأن أقطع رجلّي أحب إليَّ من أن أمسح [عليهما] (١) "ففيه محمد بن مهاجر، قال ابن حبان (٢): كان يضع الحديث.

وأما القصة التي ساقها الأمير الحسين في الشفاء (٣) وفيها المراجعة الطويلة بين عليّ وعمر، واستشهاد علي لاثنين وعشرين من الصحابة فشهدوا بأن المسح كان قبل المائدة. فقال ابن بهران (٤): "لم أر هذه القصة في شيء من كتب الحديث". ويدل لعدم صحتها عند أئمتنا أن الإِمام المهدي نسب القول بمسح الخفين في البحر (٥) إلى عليّ .

وذهبت العترة جميعًا والإِمامية والخوارج وأبو بكر بن داود الظاهري (٦) إلى أنه لا يجزيء المسح عن غسل الرجلين، واستدلوا بآية المائدة (٧)، وبقوله لمن علمه: "واغسل [رجلك] (٨) " (٩) ولم يذكر المسح. وقوله بعد غسلهما: "لا


= (١/ ٩٧ رقم ١٩٤) وأبو يعلى في المسند (١/ ٢٢٩ رقم ٤/ ٢٦٤) وغيرهم وهو حديث حسن عن علي بن أبي طالب قال: جعل النبي ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم - يعني في المسح على الخفين -.
(١) في (ب): (على الخفين).
(٢) في "المجروحين" (٢/ ٣١٠ - ٣١١). وانظر: "الميزان" (٤/ ٤٩ رقم ٨٢١٨).
(٣) أي "شفاء الأوام في أحاديث الأحكام للتمييز بين الحلال والحرام" للأمير الحسين بن بدر الدين (١/ ٦٥). قلت: لم تذكر هذه القصة في شيء من كتب الحديث فيما أعلم.
(٤) في "كتاب جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار" له. واسمه: محمد بن يحيى بهران الصعدي المتوفى سنة (٩٥٧ هـ). (١/ ٧٠) وهو بذيل البحر الزخار.
(٥) (١/ ٦٨).
(٦) انظر: "البحر الزخار" (١/ ٦٩).
(٧) رقم (٦): ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (١١/ ١٣٧): "وروي عن النبي المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة، واستفاض وتواتر وأتت به الفرق. إلا أن بعضهم زعم أنه كان قبل نزول المائدة وهذه دعوى لا وجه لها ولا معنى".
(٨) في (ب): (رجليك).
(٩) ذكره محمد بن يحيى بهران في جواهر الأخبار والآثار (١/ ٦٥) ولفظه "توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك" وقال ذكره القاضي حسين في الشفا. وهو تقدم الكلام عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>