للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعند النسائي (١) أيضًا من حديث ابن عمرو. أخرجه أيضًا الترمذي (٢).

وأما حديث واثلة بن الأسقع (٣) الذي ذكره المصنف في الرجل الذي أوجب على نفسه النار بالقتل، فأمرهم بأن يعتقوا عنه، فهو من أدلة قبول توبة القاتل عمدًا، ولا بد من حمله على التوبة، فإذا تاب القاتل عمدًا فإنه يشرع له التكفير لهذا الحديث، وهو دليل: على ثبوت الكفارة في قتل العمد كما ذهب إليه الشافعي (٤) وأصحابه. ومن أهل البيت القاسم والهادي والمؤيد بالله والإمام يحيى (٥).

وقد حكي في البحر (٦) عن الهادي عدم الوجوب في العمد، ولكنه نص في "الأحكام" (٧) و"المنتخب" على الوجوب فيه، وهذا إذا عفى عن القاتل أو رضي الوارث بالدية، وأما إذا اقتص منه فلا كفارة عليه، بل القتل كفارته لحديث عبادة (٨) المذكور في الباب.


= ورواه البيهقي - في شعب الإيمان رقم (٥٣٤٤) - والأصبهاني في الترغيب والترهيب رقم (٢٢٩٥) وزاد فيه: "ولو أن أهل سماواته، وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهمُ الله النار"، وفي رواية للبيهقي في شعب الإيمان رقم (٥٣٤٥): قال رسول الله : "لزوال الدنيا جميعا أهونُ على الله من دمٍ سفك بغير حقٍّ".
والخلاصة: أن حديث البراء بن عازب حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(١) في سننه رقم (٣٩٨٩).
(٢) في سننه رقم (١٣٩٥).
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في "الزهد" رقم (١٤٠) والبيهقي في شعب الإيمان رقم (٥٣٤١) والطبراني في الأوسط رقم (٤٣٤٩) والصغير (١/ ٢١٣ - ٢١٤).
وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" (٣/ ٢٥٧ رقم ٣٥٨٩): "رواه … النسائي والترمذي مرفوعًا وموقوفًا، ورجح الموقوف". اهـ.
وكذلك قال الترمذي: والموقوف أصح. وانظر: العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٣٤٠ - ٣٤٢).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(٣) تقدم برقم (٣٠٥٤) من كتابنا هذا.
(٤) البيان للعمراني (١١/ ٦٢١ - ٦٢٢).
(٥) حكاه عنهم الإمام المهدي في البحر الزخار (٥/ ٢٦٠).
(٦) البحر الزخار (٥/ ٢٥٩).
(٧) واسمه: "الأحكام المتضمن لفقه أئمة الإسلام"، تأليف: الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى الحسني (٨٤٠) مخطوط.
(٨) تقدم برقم (٣٠٥٢) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>