للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال (١): ومن ثم روي عن ابن عباس ما روي من أن توبة قاتل المؤمن عمدًا غير مقبولة (٢).

وعن سفيان: كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا: لا توبة له، وذلك محمول منهم على الاقتداء بسنة الله في التغليظ والتشديد، وإلا فكل ذنب ممحو بالتوبة، وناهيك بمحو الشرك دليلًا.

ثم ذكر حديث: "لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم"، وهو عند النسائي (٣) من حديث بريدة.

وعند ابن ماجه (٤) من حديث البراء.


= في كتابه: "الانتصاف" حاشية على الكشاف: "وكفى بقوله تعالى في هذه السورة: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨] دليلًا أبلج على أن القاتل الموحد - وإن لم يتب - في المشيئة وأمره إلى الله، إن شاء أخذه، وإن شاء غفر له.
وقد مر الكلام على الآية، وما بالعهد من قدم.
وأما نسبة أهل السنة إلى الأشعبية، فذلك لا يضيرهم، لأنهم إنما تطفلوا على لطف أكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين، ولم يقنطوا من رحمة الله، إنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الظالمون". اهـ.
(١) أي الزمخشري في "الكشاف" (٢/ ١٢٨).
(٢) أخرج البخاري رقم (٤٧٦٥) ومسلم رقم (١٩/ ٣٠٢٣) عن سعيد بن جبير، قال ابن أبزى: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ [النساء: ٩٣]، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حتى بلغ ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾ [الفرقان: ٦٨ - ٧٠].
فسألته فقال: لما نزلت قال أهل مكة: فقد عدلنا باللهِ وقتلنا النفس التي حرم اللهُ إلَّا بالحق، وأيتنا الفواحش، فأنزل: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ إلى قوله: ﴿غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الفرقان: ٧٠].
(٣) في سننه رقم (٣٩٩٠).
قلت: وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان رقم (٥٣٤٢) وابن عدي في "الكامل" (٢/ ٤٥٤) في ترجمة بشير بن مهاجر، وابن أبي عاصم في "الزهد" رقم (١٣٩).
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(٤) في سننه رقم (٢٦١٩).
قال الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" (٣/ ٢٥٦ رقم ٣٥٨٨): "رواه ابن ماجه بإسناد حسن. =

<<  <  ج: ص:  >  >>