للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجاب عن ذلك بأن المارن وحده لا يسمى أنفًا، وإنما الدية في الأنف. وردّ بما رواه الشافعي (١) عن طاوس أنه قال: عندنا في كتاب رسول الله : "وفي الأنف إذا قطع مارنه مائة من الإبل".

وأخرج البيهقي (٢) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "قضى النبي إذا جُدِعَتْ ثندوة الأنف بنصف العقل: خمسون من الإبل وعدلها من الذهب والورِق".

قال في النهاية (٣): أراد بالثندوة هنا: روثة الأنف، وهي طرفه ومقدمه. اهـ

وإنما قال: أراد بالثندوة هنا؛ لأنَّها في الأصل لحم الثدي أو أصله على ما في القاموس (٤). وفي القاموس (٥) أيضًا أن المارن: الأنف أو طرفه أو ما لان منه، وفيه أن الأرنبة طرف الأنف، وفيه أيضًا أن الروثة طرف الأرنبة.

قال في البحر (٦): فرع: فإنْ قطعَ الأرنبة وهي: الغضروف الذي يجمع المنخرين ففيه الدية؛ إذ هو زوجٌ كالعينين، وفي الوترة حكومة، وهي الحاجزة بين المنخرين وفي إحداهما نصف الدية، وفي الحاجز حكومة؛ فإن قطع المارن والقصبة أو المارن والجلدة التي تحته [لزمت] (٧) دية وحكومة. اهـ.

والوترة هي الوتيرة. قال في القاموس (٨): وهي حجاب ما بين المنخرين.

قوله: (وفي اللسان الدِّية) فيه دليل: على أن الواجب في اللسان إذا قطع جميعه الدية.

وقد حكى صاحب البحر (٩) الإجماع على ذلك، قال: فإن جنى ما أبطل كلامه فدية، فإن أبطل بعضه فحصته، ويعتبر بعدد الحروف (١٠).

وقيل: بعدد حروف اللسان فقط وهي ثمانية عشر حرفًا لا بما عداها.


(١) الأم (٧/ ٢٩١ رقم ٢٧٢٧).
(٢) في السنن الكبرى (٨/ ٨٨).
(٣) النهاية (١/ ٢٢٠).
(٤) القاموس المحيط (ص ٣٤٥).
(٥) القاموس المحيط (ص ١٥٩٢).
(٦) البحر الزخار (٥/ ٢٧٨).
(٧) في المخطوط (ب): لزمه.
(٨) القاموس المحيط (ص ٦٣١).
(٩) البحر الزخار (٥/ ٢٨٠).
(١٠) انظر: المغني (١٢/ ١٢٤ - ١٢٥) والبيان للعمراني (١١/ ٥٢٧ - ٥٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>