للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف في لسان الأخرس إذا قطعت؛ فذهب الأكثر إلى أنها يجب فيها حكومة فقط (١). وذهب النخعي (٢) إلى أنها يجب فيها دية.

قوله: (وفي الشفتين الدِّية) إلى هذا ذهب جمهور أهل العلم (٣)، وقيل: إنه مجمع عليه.

قال في البحر (٤): وحدُّهما من تحت المنخرين إلى منتهى الشدقين في عرض الوجه ولا فضل لإحداهما على الأخرى عند أبي حنيفة (٥) والشافعي (٦) والناصر (٧) والهادوية.

وذهب زيد بن ثابت (٨) إلى أن دية العليا ثلث والسفلى ثلثان، ومثله في المنتخب.

قال في البحر (٩): إذ منافع السفلى أكثر للجمال والإمساك، يعني للطعام والشراب، وأجاب عنه بقوله : "وفي الشفتين الدية" ولم يفصل.

ولا يخفى أن غاية ما في هذا: أنَّه يجب في المجموع دية، وليس ظاهرًا في أن لكلِّ واحدة نصف دية؛ حتى يكون ترك الفصل منه مشعرًا بذلك، ولا شكَّ أنَّ في السفلى نفعًا زائدًا على النفع الكائن في العليا، ولو لم يكن إلا الإمساك للطعام والشراب، على فرض الاستواء في الجمال.

قوله: (وفي البيضتين الدية) في رواية: "وفي الأنثيين الدية"، ومعناهما ومعنى البيضتين واحد، كما في الصحاح (١٠) والضياء والقاموس (١١).

وذكر في "الغيث" (١٢) أن الأنثيين هما الجلدتان المحيطتان بالبيضتين، فينظر


(١) انظر: المغني (١٢/ ١٢٤ - ١٢٥) والبيان للعمراني (١١/ ٥٢٧ - ٥٢٨).
(٢) بل ذهب النخعي إلى أن فيها حكومة. انظر: موسوعة فقه إبراهيم النخعي (١/ ٣٧٦).
(٣) المغني (١٢/ ١٢٢).
(٤) البحر الزخار (٥/ ٢٧٨).
(٥) البناية في شرح الهداية (١٢/ ٢٢٦).
(٦) البيان للعمراني (١١/ ٥٢٥ - ٥٢٦).
(٧) البحر الزخار (٥/ ٢٧٨).
(٨) أخرج خبر زيد بن ثابت ابن حزم في المحلى (١٠/ ٤٤٦).
(٩) البحر الزخار (٥/ ٢٧٨).
(١٠) الصحاح (١/ ٢٧٣).
(١١) القاموس المحيط (ص ٢١٠).
(١٢) ذكره الإمام المهدي في البحر الزخار (٥/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>