للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في أصل ذلك فإن كتب اللغة على خلافه (١).

وقد قيل: إن وجوب الدية في البيضتين مجمع عليه.

وذهب الجمهور (٢): إلى أن الواجب في كل واحدةٍ نصفُ الدية.

وحكي في البحر (٣) عن عليٍّ: أنَّ في اليسرى [ثلثا] (٤) الدية إذ النسل منها، وفي اليمنى ثلثها، وروي نحو ذلك عن سعيد بن المسيب (٥).

قوله: (وفي الذَّكر الدِّية) هذا مما لا يعرف فيه خلاف بين أهل العلم (٦)، وظاهر الدليل عدم الفرق بين ذكر الشاب والشيخ والصبي، كما صرَّح به الشافعي (٧) والإمام يحيى (٨).

وأما ذكر العنِّين والخصيِّ فذهب الجمهور (٩) إلى أن فيه حكومة، وذهب البعض إلى أن فيه الدية إذ لم يفصل الدليل.

قوله: (وفي الصلب الدِّية) قال في القاموس (١٠): الصُّلب - بالضم وبالتحريك -: عظمٌ من لدن الكاهل إلى العَجْبِ. اهـ.

ولا أعرف خلافًا في وجوب الدية (١١) [فيه] (١٢).

وقد قيل: [إن] (١٢) المراد بالصُّلب هنا هو ما في الجدول المنحدر من


(١) لسان العرب (١/ ٢٢٩).
• قال الجلال في "ضوء النهار" (٤/ ٢٤٠٨): " … وأما تفسيرهما بالجلدتين المحيطتين بالبيضتين فمما لا ينبغي أن يناط به إلزام الدية الكاملة لا سيما وقد نبهت عبارته على أن مناط وجوب الدية زوال المنفعة، والمنفعة إنما هي في البيضتين فإن إحداهما مخلوقة لتصوير الشخص، والأخرى لحفظ النوع كما صرح به أئمة التشريح". اهـ.
• وقال الشوكاني في "السيل الجرار" (٣/ ٦٣٧) بتحقيقي: " … والمراد بهما البيضتان كما صرح به أهل اللغة، لا الجلدتان المحيطتان بالبيضتين كما زعم المصنف - مؤلف الأزهار - ". اهـ.
(٢) المغني (١٢/ ١٤٧).
(٣) البحر الزخار (٥/ ٢٨٣).
(٤) في المخطوط (أ): (ثلثي).
(٥) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (١٢/ ١٤٧) وابن المنذر في "الإشراف" (٢/ ١٧٦) رقم (١٤٤٤).
(٦) المغني (١٢/ ١٤٦).
(٧) الأم (٧/ ٢٩٧).
(٨) البحر الزخار (٥/ ٢٨٣).
(٩) المغني (١٢/ ١٤٦ - ١٤٧).
(١٠) القاموس المحيط (ص ١٣٥).
(١١) المغني: (١٢/ ١٤٤ - ١٤٥).
(١٢) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>