للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدماغ، لتفريق الرطوبة في الأعضاء، لا نفس المتن، بدليل ما رواه ابن المنذر (١) عن علي أنه قال: في الصُّلب الدِّية إذا منع من الجماع، هكذا في ضوء النهار (٢).

والأولى: حمل الصُّلب في كلام الشارع على المعنى اللغويِّ؟ وعلى فرض صلاحية قول عليّ لتقييد ما ثبت عنه فليس من لازمه تفسير الصلب بغير المتن، بل غايته أن يعتبر مع كسر المتن زيادة، وهي الإفضاء إلى منع الجماع لا مجرد الكسر مع إمكان الجماع.

قوله: (وفي العينين الدية) هذا مما لا أعرف فيه خلافًا (٣) بين أهل العلم، وكذلك لا يعرف الخلاف بينهم: في أن الواجب في كل عين نصف الدِّية.

وإنما اختلفوا في عين الأعور فحكي في البحر (٤) عن الأوزاعي، والنخعي (٥)، والعترة (٦)، والحنفية (٧)، والشافعية (٨) أن الواجب فيها نصفُ دية، إذ لم يفصل الدليل.


(١) قال ابن المنذر في "الإشراف" (٢/ ١٧٣ رقم ١٤٠٦): "قال أبو بكر: واختلفوا فيما يجب في كسر الصلب:
فروينا عن علي أنه قال: فيه الدية إذا منع الجماع.
وعن زيد بن ثابت أن فيه الدية.
وأكثر أهل العلم يرون في الصلب الدية. منهم: عطاء بن أبي رباح، والزهري، ومالك، ويزيد بن قسيط، والحسن البصري، وسفيان الثوري. وبه قال الشافعي إذا منعه أن يمشي بحال.
وروينا عن ابن الزبير أنه قضى في رجل كسر صلب رجل فاحدَوْدَبَ ولم يقعد فمشى وهو يمشي محدودبًا، فقضى له بثلثي الدية.
وقال أحمد، وإسحاق في كسر الصلب: إذا ذهب ماؤه الدية". اهـ.
(٢) في ضوء النهار (٤/ ٢٤٠٧).
(٣) المغني (٢/ ١٠٦) و"الإشراف" (٢/ ١٥٢ رقم ١٢٥٣).
(٤) البحر الزخار (٥/ ٢٧٦ - ٢٧٧).
(٥) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (١٢/ ١١٠).
(٦) البحر الزخار (٥/ ٢٧٧).
(٧) البناية في شرح الهداية (١٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧).
(٨) البيان للعمراني (١١/ ٥١٥) وروضة الطالبين (٩/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>