فروينا عن علي أنه قال: فيه الدية إذا منع الجماع. وعن زيد بن ثابت أن فيه الدية. وأكثر أهل العلم يرون في الصلب الدية. منهم: عطاء بن أبي رباح، والزهري، ومالك، ويزيد بن قسيط، والحسن البصري، وسفيان الثوري. وبه قال الشافعي إذا منعه أن يمشي بحال. وروينا عن ابن الزبير أنه قضى في رجل كسر صلب رجل فاحدَوْدَبَ ولم يقعد فمشى وهو يمشي محدودبًا، فقضى له بثلثي الدية. وقال أحمد، وإسحاق في كسر الصلب: إذا ذهب ماؤه الدية". اهـ. (٢) في ضوء النهار (٤/ ٢٤٠٧). (٣) المغني (٢/ ١٠٦) و"الإشراف" (٢/ ١٥٢ رقم ١٢٥٣). (٤) البحر الزخار (٥/ ٢٧٦ - ٢٧٧). (٥) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (١٢/ ١١٠). (٦) البحر الزخار (٥/ ٢٧٧). (٧) البناية في شرح الهداية (١٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧). (٨) البيان للعمراني (١١/ ٥١٥) وروضة الطالبين (٩/ ٢٧٢).