للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكي أيضًا عن علي (١)، وعمر (٢)، وابن عمر (٣)، والزهري (٤)، ومالك (٥)، والليث، وأحمد (٦)، وإسحاق: أن الواجب فيها دية كاملة لعماية بذهابها.

وأجاب عنه: بأنَّ الدليل لم يفصل، وهو الظاهر، ثم حكي أيضًا عن العترة (٧) والشافعية (٨) والحنفية (٩): أنَّه يقتصُّ من الأعور إذا أذهبَ عينَ من له عينان، وخالف في ذلك أحمد بن حنبل (١٠)، والظاهر ما قاله الأولون.

قوله: (وفي الرِّجل الواحدة نصف الدية)، هذا أيضًا مما لا أعرف فيه خلافًا (١١). وهكذا لا خلاف في أن في اليدين دية كاملة.

قال في البحر (١٢): وحدُّ موجب الدية مفصلُ السَّاق، واليدان كالرجلين بلا خلاف، والحدُّ الموجب للدية من الكوع كما حكاه صاحب البحر (١٣) عن العترة وأبي حنيفة (١٤) والشافعي (١٥)، فإن قُطِعت اليدُ من المنكب أو الرِّجلُ من الرُّكبة ففي كلِّ واحدةٍ منهما نصفُ [دية] (١٦) وحكومةٌ عند أبي حنيفة (١٧) ومحمد


(١) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٧٤٣٢) عن علي في رجل أعور فقئت عينه الصحيحة عمدًا: إن شاء أخذ الدية كاملة، وإن شاء فقأ عينًا، وأخذ نصف الدية".
وذكره البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٩٤).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (١٧٤٣١) عن عبد الله بن صفوان أن عمر بن الخطاب قضى في عين أعور فقئت عينه الصحيحة بالدية كاملة".
(٣) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (١٢/ ١١٠).
(٤) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٧٤٢٤) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب أن الأعور تفقأ عينه فيها الدية كاملة. قلت: عمن؟ قال: لم نزل نسمعه، قال: وقال ذلك ربيعة.
(٥) عيون المجالس (٥/ ٢٠٢٧ رقم ١٤٥٨).
(٦) المغني (١٢/ ١١٠).
(٧) البحر الزخار (٥/ ٢٧٧).
(٨) البيان للعمراني (١١/ ٥١٥).
(٩) المختصر للطحاوي (٥/ ١٢٠ - ١٢١).
(١٠) المغني (١٢/ ١١١).
(١١) انظر: "الإشراف" (٢/ ١٦٩) رقم (١٣٩٥).
(١٢) البحر الزخار (٥/ ٢٨٥).
(١٣) البحر الزخار (٥/ ٢٨٤).
(١٤) المختصر للطحاوي (٥/ ١١٩).
(١٥) البيان للعمراني (١١/ ٥٣٩ - ٥٤٠).
(١٦) في المخطوط (ب): (الدية).
(١٧) المختصر للطحاوي (٥/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>