للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقاسمية (١) والمؤيد بالله، وعند أبي يوسف والشافعي (٢) في قول له: إنه يدخل الزائد على الكوع ومفصل الساق في دية اليد والرجل فلا تجب حكومة لذلك.

قوله: (وفي المأمومة ثلث الدِّية) هي الجناية البالغة أمَّ الدِّماغ، وهو: الدماغُ، أو: الجلدة الرقيقة التي عليها، كما حكاه صاحب القاموس (٣).

وإلى إيجاب ثلث الدية فقط في المأمومة ذهب علي (٤) وعمر (٥) والعترة (٦) والحنفية (٧) والشافعية (٨).

وذهب بعض أصحاب الشافعي (٩) إلى أنه يجب مع ثلث الدية حكومة لغشاوة الدماغ.

وحكى ابن المنذر (١٠) الإجماع على أنه يجب في المأمومة ثلث الدية إلا عن مكحول فإنه قال: يجب الثلث مع الخطأ والثلثان مع العمد.

قوله: (وفي الجائفة ثلث الدية) قال في القاموس (١١): الجائفة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف، أو تنفذه، ثم فسر الجوف بالبطن.


(١) البحر الزخار (٥/ ٢٨٤).
(٢) البيان للعمراني (١١/ ٥٤٠).
(٣) القاموس المحيط (ص ١٣٩١).
(٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٩/ ١٤٥ رقم ٦٨٤٨) عن علي قال: في الآمة ثلث الدية.
(٥) انظر: المصنف لعبد الرزاق (٩/ ٣١٧) خلال رقم (١٧٣٦٣).
(٦) البحر الزخار (٥/ ٢٨٩).
(٧) المبسوط (٢٦/ ٧٤).
(٨) البيان للعمراني (١١/ ٥١٠).
(٩) قال أبو الحسن الماورديّ البصري من أصحابنا - الشافعية -: "يجب فيها حكومةٌ مع ثلثِ الديةِ؛ لِخَرق الغشاوة التي على الدماغ" البيان للعمراني (١١/ ٥١٠).
(١٠) قال ابن المنذر في "الإشراف" (٢/ ١٤٩ - ١٥٠ رقم ١٣٤٥): "قال أبو بكر: جاء الحديث عن النبي أنه قال: "في المأمومة ثلث الدية".
وأجمع عوام أهل العلم على القول به.
ولا نعلم أحدًا يخالف ذلك إلا مكحولًا فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمدًا ففيها ثلثا الدية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية.
قال أبو بكر: "وهذا قول شاذ، وبالقول الأول أقول". اهـ.
(١١) القاموس المحيط (ص ١٠٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>