للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمخالفة الإجماع لاختلاف الناس في دية الأسنان، وسيأتي قريبًا ما يدل على أن جميع الأسنان مستوية.

قوله: (وفي الموضحة خمس من الإبل) هي التي تكشف العظم بلا هشم. وقد ذهب إلى إيجاب الخمس في الموضحة الشافعية (١) والحنفية (٢) والعترة (٣) وجماعة من الصحابة.

وروي عن مالك أن الموضحة إن كانت في الأنف أو [اللحى] (٤) الأسفل فحكومةٌ، وإلا فخمس من الإبل.

وذهب سعيدُ بن المسيب إلى أنَّه يجب في الموضحة عُشْرُ الدِّية، وذلك عَشْرٌ من الإبل، وتقدير أرش الموضحة المذكور في الحديث إنما هو في موضحة الرأس، والوجه لا موضحة ما عداهما من البدن؛ فإنها على النصف من ذلك كما هو المختار لمذهب الهادوية وكذلك الهاشمة والمنقلة والدامية، وسائر الجنايات.

وحكي في البحر (٥) عن الإمام يحيى: أنَّ الموضحة، والهاشمة، والمنقلة: إنما أرشها المقدر في الرأس، وفيها في غيره حكومة.

وقيل: بل في جميع البدن لحصول معناها حيث وقعت.

قال في البحر (٦): وهو الأقرب للمذهب لكن ينسب من دية ذلك العضو قياسًا على الرأس، ففي الموضحة نصف عشر دية ما هي فيه. اهـ.

وحكي في البحر (٧) أيضًا في موضع آخر عن الإمام يحيى والقاسمية وأحد قولي الشافعي (٨) أن في الموضحة ونحوها في غير الرأس حكومة إذ لم يقدر الشرع أرشها إلا فيه.

وحكى الشافعي في قول له: أن الحكم واحد.


(١) البيان للعمراني (١١/ ٥٠٦).
(٢) البناية في شرح الهداية (١٢/ ٢٣٧).
(٣) البحر الزخار (٥/ ٢٨٧).
(٤) في المخطوط (ب): (للحى).
(٥) البحر الزخار (٥/ ٢٨٧ - ٢٨٨).
(٦) البحر الزخار (٥/ ٢٩٠).
(٧) البحر الزخار (٥/ ٢٩٠).
(٨) البيان للعمراني (١١/ ٥١١ - ٥١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>