للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الإمام يحيى (١): وهو غير بعيد إذ لم يفصل الخبر. اهـ.

وهو يستفاد أيضًا من العموم المستفاد من تحلية الموضحة بالألف واللام.

وأخرج البيهقي (٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أن أبا بكر وعمر قالا: في الموضحة في الوجه والرأس سواء.

وأخرج البيهقي (٣) أيضًا عن سليمان بن يسار نحو ذلك.

قوله: (وإن الرجل يقتل بالمرأة) قد تقدم الكلام على هذا مبسوطًا.

قوله: (وعلى أهل الذهب ألف دينار) فيه دليل لمن جعل الذهب من أنواع الدية الشرعية كما سلف.

٢/ ٣٠٥٦ - (وعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ: أن رسُولَ الله قَضى في الأنْفِ إذَا جُدِع كُلُّهُ بِالْعَقْلِ كامِلًا، وَإِذَا جُدِعَتْ أَرْنَبَتُه فَنِصْفُ الْعَقْلِ، وَقَضى في الْعَيْنِ نِصْفَ الْعَقْلِ، وَالرّجْلِ نِصْفَ العَقْلِ، وَالْيَدِ نِصْفَ العَقْلِ، وَالْمَأمُومَةِ ثُلُثَ الْعَقْلِ، وَالْمُنَقِّلَة خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الإِبِلِ. رَوَاهُ أحمدُ (٤)، وَرَواهُ أبُو داوُدَ (٥) وَابْنُ ماجَهْ (٦)، وَلَمْ يَذْكُرَا فِيهِ الْعَيْنَ ولَا وَالْمُنَقِّلَة). [حسن]

٣/ ٣٠٥٧ - (وعَنِ ابْن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قالَ: "هذِهِ وَهِذِهِ سَوَاءٌ"، يَعْني الخِنْصرَ والإبْهامَ. رَواه الجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا (٧). [صحيح]


(١) البحر الزخار (٥/ ٢٩٣).
(٢) في السنن الكبرى (٨/ ٨٢).
وهو أثر حسن.
(٣) في السنن الكبرى (٨/ ٨٢).
(٤) في المسند (٢/ ٢١٧).
(٥) في سننه رقم (٤٥٦٤).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٨٣).
وهو حديث حسن.
(٦) لم أقف عليه عند ابن ماجه بهذا اللفظ المذكور.
(٧) أحمد في المسند (١/ ٢٢٧) والبخاري رقم (٦٨٩٥) وأبو داود رقم (٤٥٥٨) والترمذي رقم (١٣٩٢) والنسائي رقم (٤٨٥٠) وابن ماجه رقم (٢٦٥٢).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>