للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في السمع الدِّية، قال: وقد رواه البيهقي (١) من طريق قتادة عن ابن المسيب عن علي ، وقد زعم الرافعي أنه ثبت في حديث معاذ أن في البصر الدية.

قال الحافظ (٢): لم أجده وروى البيهقي (٣) من حديث معاذ في العقل الدية، وسنده ضعيف، قال البيهقي: وروينا عن عمر وعن زيد بن ثابت مثله.

وقد زعم الرافعي أن ذلك في حديث عمرو بن حزم وهو غلط. وأخرج البيهقي (٤) عن زيد بن أسلم بلفظ: "مضت السنة في أشياء من الإنسان … إلى أن قال: وفي اللسان الدية وفي الصوت إذا انقطع الدية".

والحاصل: أنه قد ورد النصُّ بإيجاب الدية في بعض الحواسّ الخمس الظاهرة كما عرفت، ويقاس ما لم يرد فيه نصٌّ منها على ما ورد فيه.

وقد قيل: إنها تجب الدية في ذهاب القول بغير قطع اللسان بالقياس على السمع بجامع فوات القوَّة، والأولى: التعويل على النصِّ المذكور في حديث زيد بن أسلم (٥).

وأما ذهاب النكاح فيمكن أن يستدلَّ لإيجاب الدية فيه بالقياس على سلس البول، فإنه قد روى محمد بن منصور بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي أنه قضى بالدية لمن ضرب حتى سلس بوله، والجامع ذهاب القوة ولكن هذا على القول بحجية قول علي.

قال في البحر (٦): وفي إبطالِ مَنِيّ الرجل بحيثُ لا يقع منه حمل دية


(١) في السنن الكبرى (٨/ ٨٦).
(٢) في "التلخيص الحبير" (٤/ ٥٧).
(٣) في السنن الكبرى (٨/ ٨٦).
(٤) في السنن الكبرى (٨/ ٨٨).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٧٤٩٦) و (١٧٥٧٨) و (١٧٦٠٧) منقطعًا عن زيد بن أسلم، به.
وأخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٦١ رقم ٧) والشافعي في المسند (ج ٢ رقم ٣٧٤ ترتيب) عن زيد بن أسلم، عن مسلم بن جُندب، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب، أن عمر بن الخطاب قضى في الضرس بجمل، وفي التَّرقُوة بجمل، وفي الضلع بجمل).
وهو أثر صحيح.
(٦) البحر الزخار (٥/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>