للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (قضى في [العين] (١) العوراء السادَّة لمكانها) أي: التي هي باقية لم يذهب إلا نورها، والمراد بالطمس: ذهاب جرمها، وإنما وجب فيها ثلث دية العين الصحيحة؛ لأنها كانت بعد ذهاب بصرها باقية الجمال، فإذا قلعت، أو فقئت ذهب ذلك.

قوله: (وفي اليد الشلاء … إلخ) هي التي لا نفع فيها، وإنما وجب فيها ثلث دية الصحيحة (٢) لذهاب الجمال أيضًا.

قوله: (وفي السنِّ السوداء إلخ) نفع السنِّ السوداء باقٍ، وإنما ذهب منها مجرد الجمال فيكون على هذا التقدير: ذهاب النفع كذهاب الجمال، وبقاؤه فقط كبقائه وحده (٣).

قال في البحر (٤): مسألة: وإذا اسودَّ السنُّ وضعف، ففيه: الدية لذهاب الجمال والمنفعة، ولقول عليٍّ : إذا اسودَّت فقد تمّ عقلها؛ أي ديتها، فإن لم تضعف فحكومة، وقال الناصر (٥) وزفر (٦): وكذا لو اصفرت أو احمرت. وقيل: لا شيء في الاصفرار؛ إذ أكثر الأسنان كذلك، قلنا: إذا لم يحصل بجناية. اهـ.

قوله: (بأربع ديات) فيه دليل: على أنَّه يجب في كلِّ واحدٍ من الأربعة المذكورة دية عند من يجعل قول الصحابي حجة.

وقد استدلَّ بها صاحب البحر وزعم أنه لم ينكره أحد من الصحابة فكان إجماعًا.

وقد قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٧): إنه وجد في حديث معاذ:


(١) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٢) المغني (١٢/ ١٥٤ - ١٥٥).
(٣) المغني (١٢/ ١٥٥) والبيان للعمراني (١١/ ٥٣٧ - ٥٣٨).
(٤) البحر الزخار (٥/ ٢٨٠).
(٥) البحر الزخار (٥/ ٢٨٠).
(٦) قال الإمام زفر: إن في تغييرها إلى الصفرة الأرش كاملًا كما لو تغيرت إلى السواد لأنه لا فرق في تفويت جمال الأسنان بالسواد أم بالصفرة فكان الحكم واحدًا".
[الإمام زفر وآراؤه الفقهية (١/ ٣٢٣ - ٣٢٤)].
(٧) في "التلخيص الحبير" (٤/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>