للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"فقضى أن في الجنين غرة"، قال طاوس: الفرس غرَّةٌ؛ وكذا أخرج الإسماعيلي (١) عن عروة قال: الفرس غرَّةٌ. وكأنهما رأيا: أن الفرس أحقُّ بإطلاق الغرة من الآدمي.

ونقل ابن المنذر، والخطابى (٢) عن طاوس، ومجاهد، وعروة بن الزبير: الغرة عبد أو أمة أو فرس (٣).

وتوسع داود ومن تبعه من أهل الظاهر فقالوا: يجزئ كل ما وقع عليه اسم غرة.

وحكي في الفتح (٤) عن الجمهور: أن أقلَّ ما يجزي من العبد والأمة ما سلم [من] (٥) العيوب التي يثبت بها الردُّ في البيع؛ لأن المعيب ليس من الخيار.

واستنبط الشافعي (٦) من ذلك أن يكون منتفعًا به بشرط أن لا ينقص عن سبع سنين؛ لأن من لم يبلغها لا يستقلَّ غالبًا بنفسه، فيحتاج إلى التعهد بالتربية، فلا يجبر المستحقُّ على أخذه، وافقه على ذلك القاسمية.

وأخذ بعضهم من لفظ الغلام المذكور في رواية أن لا يزيد على خمس عشرة ولا تزيد الجارية على عشرين.

وقال ابن دقيق العيد (٧): إنه يجزئ ولو بلغ الستين وأكثر منها ما لم يصل إلى سنِّ الهرم، ورجحه الحافظ (٨) وذهب الباقر (٩) والصادق والناصر (٩) في أحد قوليه إلى أن الغرة عشر الدية، وخالفهم في ذلك الجمهور وقالوا: الغرة ما ذكر في الحديث.

قال في الفتح (١٠): وتطلق الغرَّةُ على الشيء النفيس، آدميًا كان أم غيره، ذكرًا أم أنثى.


(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٢٤٩).
(٢) في "معالم السنن" (٤/ ٦٩٧ - مع السنن).
(٣) انظر: المغني (١٢/ ٦٤).
(٤) في "الفتح" (١٢/ ٢٤٩).
(٥) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٦) في الأم (٧/ ٢٦٨ - ٢٦٩).
(٧) في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (ص ٨٥٣) ط: ابن حزم.
(٨) في "الفتح" (١٢/ ٢٥٠).
(٩) البحر الزخار (٥/ ٢٥٨).
(١٠) (١٢/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>