للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى الإسماعيلي (١) عن هشام أنه قال: الملاص: الجنين. وقال صاحب البارع (٢): الإملاص: الإسقاط.

قوله: (فشهد محمد بن مسلمة) زاد البخاري (٣) في روايةٍ: "فقال عمر: من يشهد معك؟ فقام محمد بن مسلمة فشهد له".

وفي رواية له (٤) أن عمر قال للمغيرة: لا نبرح حتى تجيء بالمخرج مما قلت، قال: فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة، فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي قضى به.

قوله: (فسطاط) (٥) هو الخيمة.

قوله: (فقضى فيها على عصبة القاتلة) في حديث أبي هريرة (٦) المذكور: "وقضى بدية المرأة على عاقلتها".

وفي حديث ابن عباس (٧) المذكور أيضًا: "فقضى على العاقلة بالدية"، وظاهر هذه الروايات يخالف ما في الرواية الأولى من حديث أبي هريرة (٦) حيث قال: "ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة".

ويمكن الجمع بأن نسبة القضاء إلى كونه على المرأة باعتبار أنها هي المحكوم عليها بالجناية في الأصل فلا ينافي ذلك الحكم على عصبتها بالدية، والمراد بالعاقلة المذكورة هي العصبة وهم من عدا الولد وذوي الأرحام.

ووقع في رواية عند البيهقي (٨) فقال أبوها: "إنما يعقلها أبوها، فاختصموا إلى رسول الله فقال: الدية على العصبة"، وفي حديث أبي هريرة (٦) المذكور: "فقضى رسول الله بأن ميراثها لزوجها وبنيها وأن العقل على عصبتها، وسيأتي


(١) حكاه عنه الحافظ في الفتح (١٢/ ٢٥٠).
(٢) لم أجده في "البارع" لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي، المطبوع. ولعله في القسم المفقود منه.
(٣) في صحيحه رقم (٦٩٠٦).
(٤) أي للبخاري في صحيحه رقم (٦٩٠٧، ٧٣١٧).
(٥) لسان العرب (٧/ ٣٧١).
(٦) تقدم برقم (٣٠٦٨) من كتابنا هذا.
(٧) تقدم برقم (٣٠٧١) من كتابنا هذا.
(٨) في السنن الكبرى (٨/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>