للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَمَل بن النابغة، وهو نسبة إلى جده، وإلا فهو حمل بن مالك بن النابغة.

قوله: (فقال أبو القاتلة) في رواية لمسلم (١) وأبي داود (٢): "فقال حمل بن النابغة وهو زوج القاتلة".

وفي رواية للبخاري (٣): "فقال وليُّ المرأة".

وفي حديث أبي هريرة (٤) المذكور في الباب: "فقال عصبتها".

وفي رواية للطبراني (٥): "فقال أخوها العلاء بن مسروح".

وفي رواية للبيهقي (٦) من حديث أسامة بن عمير: "فقال أبوها".

ويجمع بين الروايات: بأنَّ كلَّ واحدٍ من أبيها، وأخيها، وزوجها قال ذلك؛ لأنهم كلهم من عصبتها، بخلاف المقتولة؛ فإن في حديث أسامة بن عمير: أن المقتولة عامرية، والقاتلة هذلية، فيبعد أن تكون عصبة إحدى المرأتين عصبة للأخرى مع اختلاف القبيلة.

وقد استُدِلَّ بأحاديث الباب: على أنَّه يجب في الجنين على قاتله الغرّةُ إنْ خرج ميتًا.

وقد حكى في البحر (٧) الإجماع: على أنَّ المرأة إذا ضربت، فخرج جنينها بعد موتها، ففيها القود أو الدية.

وأمَّا الجنين: فذهبت العترة (٨) والشافعية (٩): إلى أنَّ فيه الغرّةَ وهو ظاهر أحاديث الباب.


(١) في صحيحه رقم (٣٦/ ١٦٨١).
(٢) في السنن رقم (٤٥٧٦).
وهو حديث صحيح.
(٣) في صحيحه رقم (٥٧٥٨).
(٤) تقدم برقم (٣٠٦٨) من كتابنا هذا.
(٥) في المعجم الكبير (ج ١٧ رقم ٣٥٢).
وأروده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ٣٠٠) وقال: فيه محمد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعيف".
(٦) في السنن الكبرى (٨/ ١٠٨).
(٧) البحر الزخار (٥/ ٢٥٦).
(٨) البحر الزخار (٥/ ٢٥٦).
(٩) البيان للعمراني (١١/ ٤٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>