للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما إذا تصادموا في البئر، ولم يتجاذبوا فربع دية الأول على الحافر وعلى الثلاثة ثلاثة أرباع، ونصف دية الثاني على الثالث، والنصف الآخر على الرابع، ودية الثالث على الرابع، ويهدر الرابع، وهذا إذا كان الموت وقع بمجرَّد المصادمة من دون أن يكون لِلْهُوِيِّ تأثير، وإلا كان على الحافر من الضمان بقدر ذلك، ويكون الضمان في صورة التصادم والتجاذب على عاقلة الحافر. وفي أموال المتجاذبين المتصادمين، وفي صورة التجاذب فقط كذلك.

وأما في صورة التصادم فقط، فعلى عواقلهم فقط. وأما إذا لم يكن تجاذب ولا تصادم: فالديات كلُّها على عاقلة الحافر.

والحاصل أن من كان جانيًا على غيره خطأً فما لزم بالجناية على عاقلته، ومن كان جانيًا عمدًا فمن ماله، وتحمل قضية الأعمى المذكورة في الباب (١): على أنه لم يقع على البصير بجذبه له وإلا كان هدرًا.

قوله: (فاستسقاهم فلم يسقوه … إلخ)، فيه دليل على أن من منع من غيره ما يحتاج إليه من طعام أو شراب مع قدرته على ذلك فمات ضمنه؛ لأنه متسبب بذلك لموته، وسدُّ الرَّمَقِ واجبٌ (٢).

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا مات الشخص بسببٍ ومباشرةٍ يكون الضمان على المباشر فقط.

قال في البحر (٣): مسألة: ومن سقط في بئرٍ، فجرَّ آخر، فماتا بالتصادم والهُوِيِّ ضمن الحافر نصف دية الأول فقط، وهدر نصف إذ مات بسببين: منه ومن الحافر. وقيل: لا شيء على الحافر إذ هو فاعل سبب والجذب مباشرة، وأما المجذوب فعلى الجاذب قولًا واحدًا إذ هو المباشر. انتهى.


(١) تقدم برقم (٣٠٧٥) من كتابنا هذا.
(٢) انظر: "كشاف القناع" (٨/ ٢٩٢٢) والإنصاف للمرداوي (١٠/ ٥٠) والمغني (١٢/ ٨٨ - ٨٩).
(٣) البحر الزخار (٥/ ٢٤٩ - ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>