للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب ابن مسعود والزهري، وعكرمة، والليث، والثوري، وعمر بن عبد العزيز، وسليمان بن يسار (١)، ومالك (٢) والحنفية (٣) والشافعية (٤) إلى أن الدية تكون أخماسًا: خمسًا جذاعًا، وخمسًا حقاقًا، وخمسًا بنات لبون، وخمسًا بنات مخاض، وخمسًا أبناء لبون.

وحكى صاحب البحر (٥) عن أبي حنيفة: أن النوع الخامس يكون أبناء مخاض. وهو موافق لحديث الباب عن ابن مسعود (٦) مرفوعًا، والأول موافق للموقوف عن ابن مسعود كما ذكرنا.

وذهب عثمان بن عفان وزيد بن ثابت إلى أنها تكون ثلاثين جذعة، وثلاثين حقة، وعشرين ابن لبون، وعشرين بنت مخاض. وهذا الخلاف في دية الخطأ المحض.

وأما في دية العمد وشبهه فقد تقدم طرف من الخلاف في ذلك، وسيأتي الكلام عليه قريبًا إن شاء الله.

٢٤/ ٣٠٧٨ - (وعَنْ عطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ رَسُولَ الله قَضَى. وفِي روايةٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جابِرٍ قالَ: فَرضَ رسُولُ الله في الدِّيةِ على أَهْلِ الإِبلِ مائةً مِن الإبِلِ، وعلى أهْلِ البَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرةٍ، وعلى أهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتَيْ حُلَّةٍ. رَواهُ أَبُو دَاوَد) (٧). [ضعيف]


(١) "الإشراف" (٢/ ١٣٧ - ١٣٨ رقم ١٣٢٠) والمغني (١٢/ ١٩).
(٢) عيون المجالس (٥/ ٢٠١٧).
(٣) "البناية في شرح الهداية" (١٢/ ٢٠٨) والاختيار (٥/ ٥١٦).
(٤) البيان للعمراني (١١/ ٤٨١ - ٤٨٢).
(٥) البحر الزخار (٥/ ٢٧٣).
(٦) تقدم برقم (٣٠٧٧) من كتابنا هذا.
(٧) في سننه رقم (٤٥٤٣ و ٤٥٤٤) وعنه البيهقي (٨/ ٧٨).
قال البيهقي: "كذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار، ورواية من رواه عن عمر أكثر وأشهر".
قلت: وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>