للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥/ ٣٠٧٩ - (وعن عمْرِو بْنِ شُعيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قالَ: قَضَى رسُولُ الله أن مَنْ كانَ عقْلُهُ في البَقَرِ على أَهْلِ البَقَرِ مائَتَيْ بَقَرةٍ، ومَنْ كانَ عقْلُهُ في الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ. رَواهُ الخَمْسَةُ إلَّا التّرمذِيَّ) (١) [حسن]

حديث عطاء: رواه أبو داود (٢) مسندًا بذكر جابر ومرسلًا، وهو من رواية محمد بن إسحاق عنه، وقد عنعن وهو ضعيف إذا عنعن لما اشتهر عنه من التدليس.

فالمرسل فيه علتان: الإرسال وكونه من طريقه.

والمسند فيه أيضًا علتان: العلة الأولى كون في إسناده محمد بن إسحاق المذكور، والعلة الثانية كونه قال فيه ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله، ولم يسم من حدثه عن عطاء فهي رواية عن مجهول.

وحديث عمرو بن شعيب في إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي (٣)، وقد تكلم فيه غير واحد ووثقه جماعة، وهذا الذي ذكره المصنف ههنا بعض من الحديث وهو حديث طويل ساقه بجميعه أبو داود في سننه.

وقد استدلَّ بحديثي الباب من قال: إنَّ الدية من الإبل مائة، ومن البقر مائتان، ومن الشاء ألفان، ومن الحلل مائتا حُلَّةٍ كلُّ حلةٍ: إزارٌ ورداءٌ أو قميص وسراويل.

وفيهما ردّ على من قال: إن الأصل في الدية الإبل وبقية الأصناف مصالحة لا تقدير شرعي.

وقد قدمنا تفصيل الخلاف في ذلك في أول أبواب الديات.

ويدلُّ على أن الدية من الذهب ألف دينار ما تقدم في حديث عمرو بن حزم (٤) بلفظ: "وعلى أهل الذهب ألف دينار".


(١) أحمد في المسند (٢/ ٢١٧) وأبو داود رقم (٤٥٤٢) والنسائي رقم (٤٨٠١) وابن ماجه رقم (٢٦٣٠).
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(٢) تقدم في الصفحة السابقة الحاشية رقم (٧).
(٣) تقدم الكلام عليه أكثر من مرة.
(٤) تقدم برقم (٣٠٥٥).
من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>