للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحُلل مائتي حلة، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية.

ولا يخفى أن حديث ابن عباس فيه إثبات أن النبي فرضها اثني عشر ألفًا، وهو مثبت فيقدم على النافي كما تقرر في الأصول (١) وكثرة طرقه تشهد لصحته، والرفع زيادة إذا وقعت من طريق ثقة تعين الأخذ بها.

٢٦/ ٣٠٨٠ - (وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ رجُلٍ مِنْ أصْحَابِ النَّبِيِّ أن النَّبِيِّ خَطَبَ يَوْمَ فَتْحِ مكَّةَ فقالَ: "ألَا وإنَّ قَتِيلَ خطأِ العَمْدِ بالسَّوْطِ والعصَا والحَجَر دِيةٌ مُغَلَّظةٌ مائةٌ مِنَ الابِل مِنهَا أَربَعُونَ مِنْ ثنيَّةٍ إلى بَازِلِ عامِهَا كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ". رَواهُ الخَمسةُ إلَّا الترمذيَّ) (٢) [حسن]

٢٧/ ٣٠٨١ - (وعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عبّاسٍ أَنَّ رَجلًا قُتِلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ دِيَتَه اثني عشَرَ أَلْفًا. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا أَحمد (٣). [ضعيف].

وَرُويَ (٤) ذلكَ عنْ عِكْرِمَة عَنْ النبيِّ مُرْسلًا وهْوَ أصَحُّ وأشْهَرُ). [ضعيف]

الحديث الأول أخرجه أيضًا البخاري في تاريخه الكبير (٥)، وساق اختلاف


(١) يقدم المثبت على المنفي. نقله إمام الحرمين في البرهان (٢/ ١٢٠٠) عن جمهور الفقهاء لأن مع المثبت زيادة علمٍ.
انظر: "إرشاد الفحول" (ص ٩٠٤) بتحقيقي، والبحر المحيط (٦/ ١٧٥).
(٢) أحمد في المسند (٤/ ٤١٠) وأبو داود رقم (٤٥٤٧) والنسائي رقم (٤٧٩٤) وابن ماجه رقم (٢٦٢٧).
وهو حديث حسن.
(٣) أبو داود رقم (٤٥٤٦) والترمذي رقم (١٣٨٨) والنسائي رقم (٤٨٠٣) وابن ماجه رقم وهو حديث ضعيف.
(٤) أخرجه الترمذي في سننه رقم (١٣٨٩) وقال الترمذي: ولا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم.
وهو حديث ضعيف.
(٥) في "التاريخ الكبير" (٦/ ٤٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>