للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذهب أكثر العترة (١) إلى أن جناية الخطأ تلزم العاقلة؛ وإن كانوا فقراء، قالوا: إذا شُرِعت لحقن دم الخاطئ، فعمَّ الوجوب.

وقال الشافعي (٢): [لا تلزم] (٣) الفقير، وقال أبو حنيفة (٤): تلزم الفقير إذا كان له حرفة وعمل.

وقد ذهب الشافعي (٥) في أحد قوليه إلى أن عمد الصغير في ماله، وكذلك المجنون، ولا يلزم العاقلة.

وذهبت العترة (٦) وأبو حنيفة (٧) والشافعي (٨) في أحد قوليه: إلى أن عمد الصبيِّ، والمجنون على عاقلتهما، واستدلَّ لهم في البحر (٩) بما روي عن عليٌّ أنه قال: لا عمد للصبيان والمجانين، قال: وهو توقيف، أو اجتهاد اشتهر ولم ينكر، ولا بد من تأويل لفظ الغلام بما سلف لما تقدم من الإجماع، وسيأتي أيضًا حديث: "إنَّ العاقلة لا تعقل جناية العبد".

٣٢/ ٣٠٨٦ - (وعَنْ عَمْرِو بْنِ الأحْوَصِ أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ الله ، فقالَ رَسُولُ الله : "لَا يَجْنِي جانٍ إلا على نَفسِهِ، لَا يَجْنِي وَالِدٌ على وَلدِهِ، وَلَا مَوْلودٌ على وَالِدِهِ". رواهُ أحمدُ (١٠) وابنُ ماجهْ (١١) والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ) (١٢). [صحيح]

٣٣/ ٣٠٨٧ - (وعَنِ الخَشْخَاشِ العَنْبَريِّ قالَ: أتَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعِي ابْنٌ لِي، فقالَ: "ابْنُكَ هَذَا"؟ فقُلتُ: نَعَمْ، قالَ: "لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلا تَجنِي عَليهِ".


(١) البحر الزخار (٥/ ٢٥٣).
(٢) البيان للعمراني (١١/ ٦٠٤) والأم (٧/ ٢٨٦ - ٢٨٧).
(٣) في المخطوط (ب): (لا يلزم).
(٤) المختصر للطحاوي (٥/ ١٠١ - ١٠٢).
(٥) البيان للعمراني (١١/ ٤٨٧).
(٦) البحر الزخار (٥/ ٢٥١).
(٧) المختصر للطحاوي (٥/ ١١٥ - ١١٦).
(٨) الأم (٧/ ٢٨٦) والبيان (١١/ ٦٠٣).
(٩) البحر الزخار (٥/ ٢٥١).
(١٠) في المسند (٤٩٨/ ٣، ٤٩٩).
(١١) في السنن رقم (٢٦٦٩).
(١٢) في السنن رقم (٢١٥٩) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>