للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١/ ٣٠٨٥ - (وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أن غُلامًا لأناس فُقرَاء قطَعَ أذُنَ غُلَامٍ لأناسٍ أَغْنِيَاءَ، فأتى أهْلُهُ إلى النَّبِيّ فقالُوا: يَا نَبِيَّ الله إنَّا أناسٌ فُقَرَاءُ، فلَمْ يَجْعَلْ عَليهِ شيئًا. رواهُ أحمَدُ (١) وأبو دَاودَ (٢) والنَّسَائيُّ (٣). [صحيح]

وَفِقْهُهُ أن ما تَحْمِلُهُ العَاقلةُ يَسْقُطُ عَنْهُمْ بِفقْرِهْمِ وَلا يَرْجعُ على القَاتِلِ).

الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه (٤)، وصحح الحافظ (٥) إسناده، وهو عند أبي داود (٢) من رواية أحمد بن حنبل عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حصين، وهذا إسناد صحيح.

وفي الحديث دليل على أن الفقير لا يضمن أرش ما جناه ولا يضمن عاقلته أيضًا ذلك.

قال البيهقي (٦): إن كان المراد فيه الغلام المملوك؛ فإجماع أهل العلم على أن جناية العبد في رقبته.

وقد حمله الخطابي (٧): على أن الجاني كان حرًّا، وكانت الجناية خطأ، وكانت عاقلته فقراء، فلم يجعل عليهم شيئًا، إمَّا لفقرهم، وإما لأنهم لا يعقلون الجناية الواقعة من العبد على العبد على فرض أن الجاني كان عبدًا، وقد يكون الجاني غلامًا حرًّا، وكانت الجناية عمدًا فلم يجعل أرشها على عاقلته، وكان فقيرًا فلم يجعل في الحال عليه شيئًا، أو رآه على عاقلته، فوجدهم فقراء، فلم يجعل عليهم شيئًا لفقرهم، ولا عليه لكون جنايته في حكم الخطأ، هذا معنى كلام الخطابي.


(١) في المسند (٤/ ٤٣٨).
(٢) في سننه رقم (٤٥٩٠).
(٣) في سننه رقم (٤٧٥١).
قلت: وأخرجه البزار في المسند رقم (٣٦٠٠) والطبراني في الكبير (ج ١٨ رقم ٥١٢) والبيهقي (٨/ ١٠٥).
وهو حديث صحيح.
(٤) لم يعزه صاحب التحفة إلى ابن ماجه (٨/ ١٩٣) وإنما عزاه لأبي داود والنسائي.
(٥) في بلوغ المرام رقم (٨/ ١٠٩٤) بتحقيقي.
(٦) في السنن الكبرى (٨/ ١٠٥) و (٩/ ٢٨٠).
(٧) في معالم السنن (٤/ ٧١٢ - مع السنن).

<<  <  ج: ص:  >  >>